بالثاني وحملت منه، ولو انقطع وعاد في وقت يمكن أن يكون للثاني فللثاني، ولو اتصل حتى وضعت من الثاني فما قبل الوضع للأول وما بعده للثاني.
الثاني: القدر، وهو: يوم وليلة، أو ما أنبت اللحم وشد العظم، أو خمس عشرة رضعة ويشترط: كمال كل رضعة بالعرف، لا بالتحول إلى الثدي الآخر، ولا بلهو لحظة، ولا بالتفات إلى ملاعب. وتواليها، فلو فصل برضاع امرأة أخرى لم ينشر. والارتضاع من الثدي، لا من آنية يحتلب فيها. وخلوص اللبن، فلو طرح في فم الطفل مائع فامتزج حتى خرج عن كونه لبنا لم ينشر.
الثالث: حياة المرضعة، فلو ارتضع من ثدي الميتة، أو رضع البعض وهي حية ثم أكملها وهي ميتة لم ينشر حرمة.
الرابع: أن يرتضع قبل إكمال الحولين، فلو رضع وله دون الحولين، ثم كملا قبل أن يروى من الأخيرة، ويكملها لم ينشر حرمة، وينشر لو تمت مع آخرهما، ولا يعتبر ذلك في ولد المرضعة على رأي.
الخامس: أن يكون اللبن لفحل واحد، فلو تعدد لم ينشر حرمة بين المرتضعين، ولو تعددت المراضع والفحل واحد نشر الحرمة، ولو كان لها أولاد من غير الفحل نسبا حرموا على المرتضع.
مسائل من هذا الباب:
إذا كملت الشرائط فالمرضعة أم، وفحلها أب، وآباؤهما أجداد، وإخوتهما عمومة أو خؤولة، وأولادهما أخوة.
ويحرم على المرتضع كل ولد للفحل ولادة ورضاعا، وكل ولد للمرضعة ولادة لا رضاعا من غير لبن الفحل، ويحرم على أب المرتضع أولاد الفحل نسبا ورضاعا، وأولاد المرضعة نسبا خاصة، ولأولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن نكاح أولاد الفحل والمرضعة نسبا ورضاعا.
ولو أرضعت جدة الزوجين أحدهما صار المرتضع عما أو عمة أو خالا أو