وأمتين أو أربع إماء، ولو استكملا العدد في الدائم حل لهما بملك اليمين والمتعة م ا أرادا، ولو طلق واحدة من كمال العدد بائنا جاز له نكاح غيرها وأختها على كراهية في الحال، ولو كان رجعيا حرمت الأخرى والأخت إلا بعد العدة، ولو تزوج خمسا في عقد أو اثنتين ومعه ثلاث أو أختين بطل، وإذا طلقت الحرة ثلاثا حرمت إلا بالمحلل، والأمة تحرم بطلقتين سواء كانت تحت حر أو عبد، فإن طلقت تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان حرمت أبدا، وفي الأمة نظر، ومن عقد على امرأة في عدتها عالما حرمت أبدا وإن لم يدخل، وكذا إن جهل العدة والتحريم ودخل. ولو لم يدخل بطل العقد واستأنفه بعد الانقضاء، فإن دخل جاهلا لحق به الولد إن جاء لستة أشهر منذ وطأها، وفرق بينهما وعليه المهر مع جهلها لا علمها، وتتم عدة الأول ثم تستأنف أخرى، ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت أبدا، ولو زنى بغيرهما لم تحرم، وكذا لو أصرت امرأته عليه، وإن عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت أبدا، وإن كان جاهلا فسد عقده ولم تحرم، ومن أوقب غلاما حرم عليه أمه وأخته وبنته، ولا تحريم لو سبق العقد، ومن لا عن امرأته حرمت عليه أبدا، وكذا إن قذفها وهي صماء أو خرساء بما يوجب اللعان.
تتمة:
يكره: العقد على القابلة المربية وبنتها، وأن يزوج ابنه بنت زوجته المخلوقة بعد فرقته، والتزويج بضرة الأم مع غير الأب، وبالزانية قبل التوبة، وبالأمة مع وجود الطول للحرة.
ويحرم نكاح الأمة على الحرة إلا برضاها، فإن بادر بدون الإذن بطل، ويجوز بالعكس، فإن جهلت الحرة كان لها فسخ عقدها، ولو جمعهما في عقد صح على الحرة خاصة، ومن دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرمت عليه أبدا وعليه الإنفاق حتى يموت أحدهما، ولو لم يفضها لم تحرم، وذات البعل تحرم