الدخول رجع نصفه فإن عفت فله الجميع، وللأب والجد له العفو عن البعض، وإن عفا الزوج فلها الجميع، وليس لوليه العفو عن حقه، فإن كان دينا عليه أو تلف في يدها فالعفو إبراء وإلا هبة.
ولو طلق بعد البيع أو الرهن أو التدبير أو العتق أو التلف - وإن لم يكن من قبلها - رجع بنصف مثله في المثلي، وبنصف القيمة في غيره، ويلزمها أقل الأمرين من القيمة وقت العقد والقبض، ولو تلف البعض فله نصف الباقي ونصف بذل التالف، ولو تعيب فله نصف القيمة، ولو نقصت قيمة السوق أو زادت فله نصف العين، ولو زادت بكبر أو سمن أو تعلم صنعة فله نصف قيمة ما دون الزيادة، والنماء المنفصل لها.
ولو دخل قبلا أو دبرا استقر المسمى أجمع في ذمته وكان دينا عليه، ولا يسقط بترك المطالبة طويلا، وكذا لو مات أحدهما، ولا يستقر بالخلوة على رأي، ولو أبرأته ثم طلقها قبل الدخول أو خلعها به قبله رجع عليها بالنصف، ولو عوضها بشئ رجع بنصف المسمى لا العوض، ولو لم يسم وقدم لها شيئا ثم دخل فهو المهر، إلا أن تشارطه قبل الدخول.
ولو شرط غير السائغ - مثل أن لا يتسرى أو لا يتزوج - بطل الشرط خاصة، ولو شرط عدم الافتضاض لزم، فإن أذنت بعده جاز، ولو شرط الخيار في الصداق صح، ولو شرطاه في النكاح بطل العقد، ولو شرط عدم خروجها من بلدها لزم على رأي، ولو شرط زيادة المهر مع الإخراج فأخرجها إلى بلد الشرك لم يجب إجابته ولها الزائد، وإن أخرجها إلى بلد الإسلام لزم الشرط.
ولو زوج ابنه الصغير الموسر فالمهر على الولد، ولو كان فقيرا فالمهر في عهدة الأب يخرج من صلب التركة. سواء بلغ الولد وأيسر قبل موت الأب أو بعده، فإن دفع الأب ثم طلق بعد بلوغه رجع النصف إلى الولد، وكذا لو تبرع بقضائه عن البالغ.
وكل من وطأ بشبهة فعليه المهر، ولا مهر للزانية، ولو أكرهها الزاني فلها مهر