خالة، ولو فسخت عقد الصغير ثم أرضعته بلبن آخر حرمت عليهما، ولو تزوج كل من الزوجين بزوجة الآخر بعد طلاقها ثم أرضعت إحديهما الأخرى حرمت الكبيرة عليهما والصغيرة على من دخل بالكبيرة، ولو ارتضعت زوجته من أمه أو بنته وشبههما حرمت فيسقط مهرها، إلا أن يكون المرضعة تولت الإرضاع فعليها الضمان، ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا مع الدخول بالكبيرة وإلا الكبيرة، ولو أرضعت صغيرة الزوجات الكبيرتان حرمن كلهن ترتب أو استصحب، ولو أرضعت أمته الموطوءة زوجته حرمتا.
ويستحب: اختيار المسلمة العفيفة العاقلة الوضيئة للرضاع.
ويكره: الكافرة - فلو فعل منعها من الخمر والخنزير - ومن ولدت من الزنى.
ويحكم على المقر بالرضاع في حقه، ولا يسمع الشهادة به إلا مفصلة، ولو شك في العدد فلا تحريم، ولو شك في وقوعه بعد الحولين غلب أصل الإباحة على أصل البقاء، ولا تحرم المرضعة على أب المرتضع، ومن ينكح رضيعة حرم عليه المرضعة، ولا تحرم أم أم الولد من الرضاع.
المطلب الثاني: في باقي أسباب التحريم:
وفيه أبواب:
الأول: المصاهرة:
من عقد على امرأة حرم عليه أمها وإن علت مؤبدا وإن لم يدخل، وبناتها وإن نزلن جمعا لا عينا، فإن دخل بالأم حرمن مؤبدا.
وتحرم المعقود عليها وإن لم يدخل على أب العاقد وإن علا، وابنه وإن نزل، ولو وطأ أحدهما زوجة الآخر لشبهة لم تحرم على الزوج على رأي، وكذا لا تحرم الزانية على أب الزاني وابنه مطلقا على رأي، ولا تحرم أم المزني بها ولا بنتها وإن تقدم، إلا أن يزني بعمته أو خالته، فإن بنتيهما يحرمان أبدا إن سبق الزنى، وإلا فلا، وكذا الوطء للشبهة على رأي وإن لحق به النسب، والنظر إلى ما يحرم على