الموقوف عليه وحينئذ لا يبطل حقها من العتق بموت المولى بل يجري على الوقف إلى حين موته، ولو مات ولدها تأبد وقفها.
ويصح وقف الدراهم والدنانير إن كان لها منفعة حكمية مع بقاء عينها كالتحلي بها، ونقل في المبسوط الإجماع على المنع من وقفها إلا ممن شذ.
ووقف المشاع جائز، وقبضه بإذن الواقف والشريك.
وعاشرها: أن يكون هناك موقوف عليه، فلو قال: هذا وقف أو صدقة موقوفة أو محرمة، ولم يعين مصرفها بطل، قاله الشيخ، وقال ابن الجنيد: إذا قال: صدقة لله ولم يسم، صرف في مستحقي الزكاة.
ويشترط كون الموقوف عليه موجودا، فلو وقف على معدوم بطل، ولو شرك بينه وبين الموجود أمكن صرف النصف إلى الموجود.
وكونه ممن يصح تملكه، فلو وقف على الجماد أو الدابة بطل، وكذا لو وقف على الملك أو الجن أو العبد ولو كان متشبثا بالحرية ما لم يتحرر منه شئ فيصح في قدره.
ولو وقف على المساجد والمشاهد صح، لأنه في الحقيقة وقف على المسلمين وإن تخصص ببعض مصالحهم.
ولو وقف على الحمل فالظاهر البطلان لأنه لم يثبت تملكه ابتداء إلا في الوصية ولعدم القطع بحياته، والفرق بين الوقف والوصية أنه تسليط في الحال وهي جائزة في المستقبل، وهذا الشرط إنما هو في مصدر الوقف ابتداء لا في دوامه فإن الوقف على الموجود وبعده على من سيوجد جائز، وكذلك القبض والقبول شرط في البطن الأول خاصة.
وكونه معينا، فلو وقف على رجل من بني آدم أو على أحد هذين أو أحد المشهدين بطل.
ولا يشترط انحصاره، لجواز الوقف على الفقراء والمسلمين، ولو وقف على قريش وتميم صح ويصرف إلى من علم نسبه، ومنعه ابن حمزة، ونقله الشيخ في