ولو شرط أن لا يؤجر من متغلب أو مماطل أولا يؤجر أزيد من عام مثلا أو لا يوقع عليه عقد حتى تنقضي مدة الأول أولا يسلم حتى يقبض الأجرة ونحو ذلك أتبع، ولو شرط بيعه متى شاء أو هبته أو نقله بوجه من وجوه التمليك بطل.
والوقف على المسلمين يتناول من اعتقد الصلاة إلى القبلة وإن لم يصل، لا مستحلا، ويظهر من المفيد اشتراط فعل الصلاة، وأخرج الحلبي في ظاهر كلامه غير المؤمن، وبه صرح ابن إدريس لقرينة الحال إذا كان الواقف مؤمنا محقا، أما الغلاة والخوارج والنواصب فيخرجون إلا أن يكون الواقف منهم، وقيل يخرج المجبرة والمشبهة أيضا.
والرجوع إلى اعتقاد الواقف قوي، وإن كان خاليا عن الاعتقاد بنى على تحقق الإسلام والكفر - وهو في علم الكلام -.
ويدخل الطفل والمجنون اللذان بحكم المسلم، والذكور والإناث.
والمؤمنون، والإمامية واحد وهم القائلون بإمامة الاثني عشر وعصمتهم عليه السلام والمعتقدون لها - وقيل يشترط اجتناب الكبائر وهو مبني على أن العمل ثلث الإيمان كما هو مأثور عن السلف ومروي في الأخبار.
والشيعة من شايع عليا عليه السلام في الإمامة بغير فصل، وقد جعلهم ابن نوبخت هم المسلمين وكمل منهم الفرق الثلاث والسبعين، وابن إدريس صرفه إلى قبيل الواقف لقرينة الحال.
والزيدية - من قال بإمامة زيد بن علي عليه السلام، ولو عني به النسب فمن يمت به.
والشافعية وشبههم من دان بذلك الرأي فلا يحل نماء الوقف على غيرهم.
والمنسوبون إلى أب كالهاشمية والعلوية يشترط فيهم وصلتهم بالأب فيسقط المتصل بالأم وحدها على الأقرب ويدخل الذكور والإناث في ذلك كله.
والجيران من يلي دار الواقف إلى أربعين ذراعا، وقيل أربعون دارا، وجمع