الذهب والفضة أو الإبل أو البقر أو الغنم خاصة.
وزكاة الخيل السائمة إذا حال عليها الحول: في العتيق ديناران وفي البرذون دينار واحد.
وزكاة الحلي المحرم لبسه، مثل حلي النساء على الرجال وحلي الرجال على النساء، والفطرة لمن لا يجد النصاب من الأموال التسعة، وزكاة المال الغائب إذا لم يتمكن منه ومضى عليه حول أو أحوال يستحب له إذا عاد إليه أن يزكيه لسنة واحدة.
وزكاة سبائك الذهب والفضة إذا كان قربها من النار قبل أن يحول عليهما الحول وهما مضروبان دراهم ودنانير.
والصدقة بالضغث من الثمار يوم صرامها وجذاذها، والصدقة بالجفنة أو الجفنتين من الغلات يوم حصادها، والصدقة عند صلاة الحاجة وهي ستون صاعا على كل مسكين صاع، جاء به خبر صحيح في باب الأغسال المسنونة من التهذيب.
والصدقة يوم الجمعة، والصدقة يوم عرفة، والصدقة يوم العيدين والصدقة يوم الغدير، روي في التهذيب: إن الدرهم فيه بألف ألف درهم.
والصدقة بكفن الميت إذا كان فقيرا، والصدقة على المؤمن بما يتمكن من أداء الواجب وفعل المندوب والتوسع على عياله، والصدقة عند المرض، والصدقة عند خوف السلطان أو عدو، والصدقة عند الخروج إلى السفر، والصدقة بالتمر إذا فرع من الحج وأراد الخروج من مكة يستحب له أن يشتري بدرهم تمرا ويتصدق به، والأضحية والشاة إذا حلق رأسه، والشاة إذا أراد أن يدخل البيت قبل أن يحلق بعد الإحلال من العمرة التي يتمتع بها إلى الحج على أصح القولين، والشاة إذا نسي التقصير حتى يهل بالحج على أصح القولين.
والصدقة على السائلين على الأبواب، والصدقة بوزن شعر المولود ذهبا أو فضة يوم السابع من ولادته، والعقيقة، وذهب المرتضى إلى وجوبها.