فروع:
الأول: لو قال: وقفت على أولادي ونسلهم فإن مات الأولاد ولا نسل فعلى إخوتي وإن انقرض النسل فعلى الفقراء، فالأقرب إجراؤه على شرطه لعموم قول العسكري عليه السلام: الوقوف على حسب ما يقفها أهلها، وربما احتمل بطلانه على تقدير عدم انقراض النسل، لأنه لم يعلم تأبيده حال العقد، وهو بعيد لأن المصحح صرفه إلى جهة تؤيده وإن لم تكن معلومة الوقوع، ومن ثم لو بقي النسل أبدا صح الوقف عليهم.
الثاني: لو انقطع في أوله كالوقف على معدوم ثم على موجود، أو على عبده ثم على المساكين فالبطلان قوي.
الثالث: لو انقطع في وسطه كالوقف على زيد ثم على عبده ثم على المساكين احتمل الصحة في الطرفين، وصرف غلته في الوسط إلى الواقف أو وارثه.
الرابع: لو انقطع في طرفيه فهو كمنقطع الأول في البطلان لأن انقطاع الأول كما يبطل الوقف فكذا الحبس.
الخامس: لو وقف على ابنيه ثم على الفقراء فمات أحدهما، فالأقرب صرف نصيبه إلى أخيه لأن شرط الصرف إلى الفقراء انقراضهما ولم يحصل، ويمكن جعله منقطع الوسط فيكون نصيب الميت لأقرباء الواقف، ويمكن جعله للفقراء عملا بالتوزيع.
السادس: لو حبسه على ابنيه ثم مات أحدهما، احتمل صرف نصيبه إلى الحابس أو وارثه، ويحتمل صرفه إلى الآخر لأنه مصرف الحبس في الجملة.
السابع: لو وقفه على ولده سنة ثم على الفقراء، أو مدة حياة الواقف على ولده ثم الفقراء صح، ونقل فيه الفاضل الإجماع لأنه وقف مؤبد في طرفيه ووسطه.
الثامن: لو وقف على أولاده وشرط أن يكون غلته العام الأول لزيد والثاني