وثامنها: إخراجه عن نفسه، فلو وقف على نفسه بطل ولو عقبها بالفقراء فهو منقطع الابتداء، ولو وقف على نفسه والفقراء احتمل صحة النصف وثلاثة الأرباع والبطلان رأسا، ولو شرط قضاء ديونه منه أو إدرار نفقته بطل.
ولو شرط عوده إليه عند حاجته فالمروي اتباع شرطه، فيحتمل تفسيرها بقصور ماله عن سنة وعن يوم وبسؤال غيره، فلو احتاج عاد، ولو مات قبله ورث عنه، ولو شرط أن له الخيار في نقضه متى شاء أو في مدة معينة بطل الوقف، ولو وقف على قبيل وهو منهم فالظاهر أنه يشارك، وأولى بالمشاركة ما إذا تجددت الصفة فيه، كما لو وقف غني على الفقراء ثم افتقر.
ولو شرط أكل أهله منه صح الشرط، لأن النبي صلى الله عليه وآله شرط ذلك في وقفه، وشرطته فاطمة عليه السلام، ولا يضر كونهم واجبي النفقة، فتسقط نفقتهم إن اكتفوا به.
ولو شرط أكل الزوجة ففيه نظر، من عود النفع إليه ومن توهم بقاء نفقتها كما لو وقف عليها، وجوز ابن الجنيد اشتراط الواقف أكله منه.
وتاسعها: تعلق الوقف بعين معينة، فلو وقف منفعة أو دينا أو مبهما كعبد من عبيده بطل.
ويشترط فيها صحة الانتفاع المحلل باقية، فلو وقف ما لا نفع فيه أو كان الانتفاع به محرما بطل، وكذا لو كان الانتفاع بها موقوفا على ذهاب العين كالخبز والفاكهة، وهل يشترط دوام المنفعة بدوام العين حتى لا يصح وقف الرياحين التي لا تبقى؟ نظر، نعم لا يشترط كون العين مما تبقى مؤبدا، فيصح وقف العبد والثوب.
ويشترط فيها صحة التملك بالنظر إلى الواقف، فيصح من الكافر وقف الخنزير على مثله، ولا يصح وقف الحر ولو أذن أو كان هو الواقف لنفسه، ولو وقف الآبق وتعذر تسليمه بطل، ولو وقف أم الولد فالأقرب البطلان لتشبثها بالحرية ووجه الصحة بقاء الملك فيها، ويحتمل أن الوقف لا ينتقل إلى ملك