والإقباض بعدم النية لم يسمع منه، وفي اشتراط نية التقرب وجه فيرتب على وقف الكافر، والأقرب صحته.
وثالثها: ملك الواقف، فلو وقف ملك غيره لم يصح وإن أجيز على قول، ولو وقفه في مدة خياره صح، ولو كان للبائع خيار فالأقرب المراعاة، فإن استقر البيع نفذ.
ورابعها: القبول المقارن للإيجاب إذا كان على من يمكن منه القبول، ويقبل الولي عن المولى عليه مع الغبطة.
ولا يشترط القبول في الوقف على الفقراء لعدم إمكان القبول، ولا على الجهات العامة كالمساجد والمشاهد، ولا يشترط قبول الحاكم فيها، ويلوح من التذكرة اشتراطه.
فرع:
لو قال: جعلت هذا للمسجد، قال الفاضل: هذا تمليك لا وقف فيشترط فيه قبول القيم، ويصح وكأنه أجراه مجرى الوصية للمسجد، إلا أنه لا يشترط في الوصية هنا القبول.
وخامسها: التنجيز، فلو علق على شرط أو وصف بطل، إلا أن يكون واقعا والواقف عالم بوقوعه كقوله: وقفت إن كان اليوم الجمعة.
وسادسها: الدوام، فلو قرن بمدة كان حبسا فيبطل بانقضائها، ولو وقفه على من ينقرض غالبا جرى عليه، فإن لم ينقرض استمر وإن انقرض قيل: برجوعه إلى الواقف أو وارثه حين انقراض الموقوف عليه كالولاء، ويحتمل إلى وارثه حين موته ويسترسل فيه إلى أن يصادف الانقراض، وقيل: بل لورثة الموقوف عليه، وقيل: يصرف في وجوه البر.