والخال والخالة في القربى سواء وكذلك العم والعمة، والخال والعمة، كلهم سواء لأن الاعتبار بالدرجات وهم فيها سواء، ولا اعتبار بالميراث عند المخالف، وعندنا أن الميراث يجري على هذا المنهاج، فسوينا بين الميراث وبين هذه المسائل.
إذا كان له ثلاثة أولاد وله أولاد أولاد فقال: وقفت هذا على أولادي ثم على أولاد أولادي، فإن أولاده يتقدمون، فيكون لهم ارتفاع الوقف، فإن انقرضوا صار لأولاد أولاده، وإن مات أحدهم صرف حصته إلى الآخرين، ولا يصرف إلى أولاد أولاده لأنه شرط انقراض أولاده، وبعد ما انقرضوا.
وفي الناس من قال: إن اللفظ أفاد أن حصة الميت منهم تصرف إلى الآخرين، ومنهم من قال: لا نستفيد ذلك باللفظة وإنما نستفيده بالاشتراك، لأنه لا يمكن أن يجعل لأولاد أولاده، لأن الشرط ما وجد وهو الانقراض، وليس هناك من هو أولى منهما، فصرف إليهما حصته، هذا إذا أطلق.
فأما إذا صرح فقال: فمن مات من أولادي فحصته تصرف إلى الباقين منهم، فإنه تصرف إليهم حصة الميت منهم، لأنه صرح بذلك، وإن قال: فمن مات من أولادي فحصته لابنه، كانت حصته لابنه على حسب ما شرط.
إذا قال: وقفت هذا على أولادي فإن انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء والمساكين، فقد صرح بالوقف على أولاده أولا وعلى الفقراء والمساكين أخيرا وأطلق أولاد أولاده، فمن الناس من قال: لا يكون لهم من الوقف شئ، لأنه لم يقف عليهم، وإنما شرط انقراضهم في الوقف على الفقراء والمساكين، فعلى هذا إن انقرض أولاده وبقى أولاد أولاده صرف ارتفاعه إلى أقرب الناس إليه إلى أن ينقرضوا، فإن انقرضوا صرف إلى الفقراء والمساكين.
ومنهم من قال: يكون وقفا على أولاد أولاده بعد انقراض أولاده، لأنه شرط انقراضهم، وذلك بظاهره يقتضي أنه وقف عليهم، فهو كما لو صرح به، فعلى هذا يصرف إليهم بعد الأولاد، فإذا انقرضوا صرف إلى المساكين وهذا أقوى.