وسعد بن أبي وقاص، وهو قول الثوري وأحمد.
وذهب أبو حنيفة إلى أن حد الغنى الذي يحرم به الصدقة أن يملك نصابا تجب فيه الصدقة إما مائتي درهم أو عشرين دينارا أو غير ذلك من الأجناس التي يجب بها الزكاة، فإن كان ذلك من الأموال التي لا زكاة فيها كالعبيد والثياب والعقار فإن كان محتاجا إلى ذلك لم يحرم عليه الصدقة، وإن لم يكن محتاجا نظر فيما يفضل عن حاجته، فإن كان يبلغ قدر نصاب حرمت عليه الصدقة، وإن لم يبلغ حلت له.
وذهب قوم من أصحابنا إلى أن من ملك النصاب حرمت عليه الزكاة.
دليلنا على ما قلناه: أخبارنا التي ذكرناها في الكتاب الكبير ولأن الله تعالى قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ومن ملك ما لا يكفيه لمؤونته ومؤونة عياله يسمى فقيرا ويسمى مسكينا.
مسألة 25: يجوز للزوجة أن تعطي زكاتها لزوجها إذا كان فقيرا من سهم الفقراء، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
دليلنا: قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء، وهذا فقير، وتخصيصه يحتاج إلى دليل.
مسألة 26: النبي صلى الله عليه وآله كان يحرم عليه الصدقة المفروضة ولا يحرم عليه الصدقة التي يتطوع بها، وكذلك حكم آله وهم ولد عبد المطلب لأن هاشما لم يعقب إلا منه، وبه قال الشافعي - أعني في صدقة التطوع - إلا أنه أضاف إلى بني هاشم بني المطلب، وله في صدقة التطوع وجهان، في النبي خاصة دون آله.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم فإنهم لا يختلفون فيه وقد مضت هذه المسألة فيما مضى مستوفاة.