مسألة 27: صدقة بني هاشم بعضهم على بعض غير محرمة وإن كانت فرضا، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وسووا بينهم وبين غيرهم.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 28: إذا دفع صاحب المال الصدقة إلى من ظاهره الفقر ثم بان أنه كان غنيا في الباطن لا ضمان عليه، وبه قال أبو حنيفة، وللشافعي فيه قولان منصوصان: أحدهما لا ضمان عليه كالإمام، والثاني عليه الضمان.
دليلنا: أن إيجاب ضمان ذلك يحتاج إلى دليل والأصل براءة الذمة.
مسألة 29: إذا دفعها إلى من ظاهره الإسلام ثم بان أنه كان كافرا أو إلى من ظاهره الحرية فبان أنه كان عبدا، أو دفعها إلى من ظاهره أنه ليس من آل النبي صلى الله عليه وآله ثم بان أنه كان من آله لم يكن عليه ضمان سواء كان المعطى الإمام أو رب المال.
وقال أبو حنيفة: عليه الضمان في جميع ذلك، وللشافعي فيه قولان: فالذي عليه أكثر أصحابه أن هذه المسألة مثل الأولى، ومنهم من قال: إنها مخالفة فإن كان المفرق رب المال لزمه الضمان قولا واحدا، وإن كان الإمام فعلى قولين.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء وإنما قلنا ذلك لأن المأخوذ عليه أن لا يعطي الصدقة إلا لمن ظاهره الفقر، والإسلام والحرية والبواطن لا طريق إليها، فإذا دفعها إلى من ظاهره كذلك فقد امتثل المأمور به وإيجاب الضمان عليه بعد ذلك يحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة.
مسألة 30: لا يتعين أهل السهمان بالاستحقاق من أهل الصدقة حتى لو مات أحدهم انتقل إلى ورثته.
وقال الشافعي: إن كان البلد صغيرا أو قرية فإنهم يتعينون وقت الوجوب