أموالهم صدقة، فأمره بالأخذ وأمره على الوجوب فوجب أن يلزم الدفع.
مسألة 5: إذا أخذ الإمام صدقة الأموال يستحب له أن يدعو لصاحبها وليس بواجب عليه ذلك، وبه قال جميع الفقهاء إلا داود فإنه قال: ذلك واجب عليه.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك عليه يحتاج إلى دليل، وقوله تعالى: وصل عليهم، محمول على الاستحباب الذي ذكرناه.
مسألة 6: صدقة الفطرة تصرف إلى أهل صدقة الأموال من الأصناف الثمانية، وبه قال جميع الفقهاء، وقال الإصطخري من أصحاب الشافعي: يختص بها الفقير.
دليلنا: قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء... الآية، وذلك عام في صدقة الأموال وصدقة الفطرة لأن الكل يسمى صدقة.
مسألة 7: الأصناف الثمانية محل الزكاة ولا يلزم تفرقة الزكاة على كل طريق منهم بالسوية بل لو وضع في واحد من الأصناف كان جائزا، وكذلك لو أعطى جميع زكاته لواحد من هذه الأصناف كان جائزا، وبه قال الحسن البصري والشعبي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه، إلا أن مالكا يقول: يخص بها أمسهم حاجة، وأبو حنيفة يقول: يجوز أن يدفع إلى أي صنف شاء.
وقال الشافعي: يجب تفريقها على من يوجد منهم، ولا يخص بها صنف منهم دون آخر، وسوى بين الأصناف ولا يفضل بعضهم على بعض، وأقل ما يعطي من كل صنف ثلاثة فصاعدا سواء بينهم، فإن أعطى اثنين فمن نصيب الثالث، وكم يضمن؟ فيه وجهان: أحدهما الثلث، والآخر جزء واحد قدر الأجزاء، وبه قال عمر بن عبد العزيز والزهري وعكرمة.
وقال النخعي: إن كانت الصدقة كثيرة وجب صرفها إلى الأصناف الثمانية