دليلنا: أن من اعتبرناه مجمع على دخوله فيه وليس على ما قالوه دليل.
مسألة 23: خمسة أصناف من أهل الصدقات لا يعطون إلا مع الفقر بلا خلاف وهم: الفقراء والمساكين والرقاب والغارم في مصلحة نفسه وابن السبيل المنشئ لسفره.
وأما العامل يعطي مع الفقر والغنى بلا خلاف، وعندنا أنه يأخذ الصدقات صدقة دون الأجرة، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يأخذ أجرة.
والمؤلفة سقط سهمهم عندنا وعند أبي حنيفة.
والغارم لمصلحة ذات البين، والغازي لا يعطي إلا مع الحاجة عند أبي حنيفة، وعند الشافعي يعطي مع الغنى وهو الصحيح.
وابن السبيل المجتاز يعطي مع الغنى في بلده بلا خلاف.
دليلنا: إجماع الفرقة وعموم الآية يتناول أن يستحقوا مع الغنى والفقر، وإنما أخرجنا بعضهم بدليل، وأما الدليل على أن سهم العامل صدقة دون الأجرة أنه لا خلاف أن آل الرسول صلى الله عليه وآله لا يجوز أن يتولوا الصدقة، ولو كان ذلك أجرة لجاز لهم أن يتولوها كسائر الإجارات.
مسألة 24: حد الغنى الذي يحرم معه الزكاة عليه أن يكون له كسب يعود عليه بقدر كفايته لنفقته، ونفقة من تلزمه النفقة عليه أو له عقار يعود عليه ذلك القدر أو مال يكتسب به ذلك القدر.
وفي أصحابنا من أحله لصاحب السبعمائة وحرمه على صاحب الخمسين بالشرط الذي قلناه، وذلك على حسب حاله، وبه قال الشافعي إلا أنه قال: إن كان في بعض معائشه يحتاج أن يكون معه ألف دينار أو ألفا دينار متى نقص عنه لم يكفه لاكتساب نفقته جاز له أن يأخذ الصدقة، وقال قوم: من ملك خمسين درهما حرمت عليه الصدقة، وروي ذلك عن علي عليه السلام وعمر