دليلنا: الأخبار المروية عن الأئمة.
مسألة 23: إذا انقلعت نخلة من بستان وقف، أو انكسرت، جاز بيعها.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: لا يجوز، لأنه لو جاز بيعه بعد الاختلال لجاز قبل الاختلال، وذلك لا يجوز.
دليلنا: أنه لا يمكن الانتفاع بهذه النخلة إلا على هذا الوجه، لأن الوجه الذي شرطه الواقف قد بطل، ولا يرجى عوده.
مسألة 24: إذا وقف على بطون، فأكرى البطن الأول الوقف عشر سنين، فانقرضوا لخمس سنين، فإن الإجارة تبطل في حق البطن الثاني، ولا تبطل في حق البطن الأول.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: لا تبطل، لأن الموت لا تبطل الإجارة.
دليلنا: أنا قد دللنا أن الموت يبطل الإجارة. وأيضا فإنا نبين أنهم تصرفوا في حق الغير، فيجب أن يكون تصرفهم باطلا.