ولو أقر الأخ ببنوة أحد التوأمين لحقه الآخر ولا اعتبار بإنكار أحدهما صاحبه.
السادسة: لو أقر بمن هو أولى منه ثم بأولى منهما، فإن صدق المقر به أولا على الثاني دفع إليه ما في يده، وإن أكذبه أحلف وأغرم المقر للمقر به ثانيا ما أخذه الأول سواء بقي وارث غيره أم لا على الأشبه.
السابعة: لو أقر بمن هو أولى منه ثم أقر بمساويه، فإن صدقه اقتسما المال وإلا أغرم المقر للثاني قدر نصيبه، وكذا لو أقر بثالث ورابع وهكذا.
الثامنة: لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده إن كان المقر ولدا، وإن كان المقر بالزوج أحد الأبوين وكان الولد ابنا لم يدفع إليه شيئا، وإن كان بنتا دفع الفاضل عن نصيبه وهو نصف الثمن.
التاسعة: لو أقر بزوجة لذي الولد دفع إليها ثمن ما في يده إن كان المقر ولدا، وإن كان أحد الأبوين أو هما دفع الفاضل، ومنها يعلم ما لو أقر بزوج أو زوجة لغير من له ولد.
العاشرة: لو أقر بزوجة ثم أقر بثانية وتصادقا اقتسما الحصة، وكذا لو أقر بثالثة ورابعة، وإن كذبته غرم لها قدر نصيبها، ولو أقر بخامسة ففي الغرم لها بمجرد الإقرار أو تكذيبه نفسه في غيرها نظر.
ولو كان الزوج مريضا وتزوج بعد الطلاق ودخل استرسل الإقرار، ولم يقف عند حد إذا مات في سنته.
الحادية عشرة: لو أقر للميتة بزوج ثان لم يقبل، وفي غرمه بمجرد إقراره أو بتكذيبه نفسه الوجهان، ولو قلنا بالغرم فتأول كلامه بتزويجه إياها في عدة الأول ثم مات فظنت أنه يرثها زوجان وكان ممن يمكن في حقه الاشتباه، فالأقرب القبول.
الثانية عشرة: لو أقر الوارث ظاهرا بمساو فأنكر المقر به نسب المقر وليس له بينة جاز للمقر له التركة مع يمينه عملا بالمتفق عليه.
الثالثة عشرة: لو استلحق المنفى باللعان غير صاحب الفراش، ففي ثبوت نسبه