فواحد إذا " رفع " وعقيب الإثبات تسعة إذا " نصب "، ولو " نصب " عقيب النفي فلا شئ، ولو " رفع " عقيب الإثبات فلا " رفع " ويجب الجميع وتكون " إلا " وصفا، ولو قال: ما اقترضت منه عشرة إلا خمسة، أمكن وجوب الخمسة " للنصب على البدل " وعدم وجوب شئ " للنصب على أصل الاستثناء " وقيل:
إنه إن قصد بالنفي سلب المركب وهو عشرة إلا خمسة فلا شئ عليه وإن قصد سلب العشرة لا غير وقصد ب " إلا " نقص ذلك السلب لزمه خمسة، وهذا التوجب يتمشى على تقدير " النصب على الاستثناء " أو على " البدل "، وربما جعل الاحتمالان في مثل: ما له عشرة إلا خمسة " بالنصب وهو بعيد، لأن قصد سلب العشرة لا غير يقتضي " الرفع على البدل ".
القاعدة الثانية:
في الاستثناء المتكرر بحرف عطف في حكم المستثنى الواحد، فيخرج الجميع أو يدخل الجميع، وكذا لو كان الثاني أكثر أو مساويا للأول وإن كان بغير " عطف "، أما لو انتفى العطف ونقص الثاني عن الأول فإنه يرجع إلى الاستثناء الأول، فلو قال: له علي عشرة إلا تسعة وعد إلى الواحد فخمسة، لأنا نأخذ الجمل المنفية وهي الإفراد " بنا " فتسقطها من المثبتة وهي الأزواج فيجب الباقي، ولو أنه لما وصل إلى الواحد قال: إلا اثنين إلا ثلاثة، إلى التسعة، لزمه واحد لأنا نضم الأزواج إلى الأزواج وتكون خمسين، والإفراد إلى الإفراد تسعة وأربعون، فإذا أسقطت الأقل من الأكثر الثاني بقي واحد.
ولو قال: له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة، صح الاستثناءان ولزمه أربعة، لأن عشرة إلا أربعة ستة وهي المنفية، ولولا الاستثناء الثاني بطل الأول، ولو قال:
علي عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين، فهي خمسة، ولولا الواحد لكانت تسعة، وكذا لو قال: إلا ثلاثة واثنين، ولو قال: عشرة وإلا ثلاثة إلا أربعة، فهي ثلاثة سواء وحد " الواو " أو لا، وكذا عشرة إلا ثلاثة حملا على التأسيس لا على التأكيد.