واحد منهما.
الثانية: لو كان لأمته ثلاثة أولاد فأقر بأحدهم وعينه ألحق به، وكان الباقيان رقا سواء كان المعين الأكبر أو الأصغر أو الأوسط، فإن مات عين الوارث، فإن امتنع فالقرعة فيعتق المقروع مطلقا، هذا على الرواية المشهورة بأن الأمة لا تصير فراشا بالوطئ، وعلى الرواية الأخرى بصيرورتها فراشا إن أقر بالأكبر لحق به مع الأصغر والأوسط، وإن أقر بالأوسط لحق به إلا مع الأصغر، وإن أقر بالأصغر لحقه وحده، وحكم القرعة كذلك.
الثالثة: لو خلف ابنا فأقر بآخر شاركه ولم يثبت نسبه وإلا شارك، ولو أقرا بثالث وكانا عدلين ثبت نسبه وإلا شارك، ولو أقر بالثالث أحدهما أخذ فاضل نصيبه، ولو صدق الثالث الثاني فهو شاهد، فيثبت نسبه مع عدالته وعدالة الأول، ولا يكفي في ثبوت النسب إقرار جميع الورثة من دون العدالة، ولو كان ابنان معلوما النسب فأقرا بثالث فأنكر أحدهما لم يلتفت إليه.
الرابعة: لو أقر الأخوان بابن وكانا عدلين ثبت نسبه وإرثه، وفي المبسوط يثبت نسبه ولا يرث لأنه لو ورث لحجب الأخوين وخرجا عن الإرث فيبطل إقرارهما لأنه إقرار ممن ليس بوارث، فيبطل النسب فيبطل الإرث، فيلزم من صحة الإرث بطلانه ومن بطلانه صحته، ثم قال: ولو قلنا يثبت الميراث أيضا كان قويا لأنه يكون قد ثبت بشهادتهما فيتبعه الميراث لا بالإقرار، وحاصله الدور يلزم من جعلهما مقرين لا من جعلهما شاهدين.
ونحن نجعلهما شاهدين إذ العدالة هي المؤثرة لا الإرث عندنا، وإن اتفقت العدالة ورث خاصته.
ولو كان معهما زوجة وصدقتهما دفعت نصف ما في يدها، وكذا لو انفردت بالإقرار.
الخامسة: لو أقر الأخ بابنين دفعة وتصادقا، ثبت الإرث وعزل الأخ، ولا يثبت النسب إلا مع العدالة، ولو تناكرا ورثا ولم يثبت النسب إلا مع العدالة،