فرع:
لو دخلت حربية دار الإسلام ومعها ولد فاستلحقه مسلم أو ذمي مقيم بدار الإسلام لحق به، إلا أن يعلم عدم دخوله دار الحرب وعدم خروجها إلى دار الإسلام وعدم مساحقتها لموطوءة فلا يلحق لتكذيب الحس إياه، ولا يكفي إمكان إنفاذ الماء في قارورة إليها لبعد وقوعه والانخلاق منه.
الثاني: أن لا ينازعه غيره، فلو تنازعا لم يثبت لأحدهما إلا بالبينة أو القرعة.
الثالث: التصديق، إن كان أهلا له كالحي البالغ العاقل، ويسقط اعتباره في طرف الميت والصغير والمجنون ويثبت نسبه، ولا عبرة بالإنكار بعد أهليته، ولو طلب إحلاف المقر فليس له لأن غايته استخراج تصديقه أو نكوله وكلاهما غير مسموع، لأنه لو بقي النسب الآن صريحا لم يقبل، ولا يقدح في ذلك التهمة في استئناف مال الصغير وإرث الميت.
الرابع: أن يكون المقر أبا، فلو أقرت الأم فلا بد من التصديق على الأقرب لإمكان إقامتها البينة على الولادة.
والإقرار بالولد ليس إقرارا بزوجية الأم وإن كانت معروفة بالحرية لاحتمال كونه عن شبهة أو نكاح فاسد.
الخامس: أن يكون ولدا للصلب، فلو أقر ببنوة ولد ولده فنازلا اعتبر التصديق، وإن كان المقر به غير الولد فله شرطان آخران:
أحدهما: أن لا يكذبه الحس كما لو أقر بأخوة من يمتنع تولده من أبي المقر أو أمه لزيادة سن المقر به على سنهما أو مساواته.
وثانيهما: تصديق المقر به، فلو أكذبه فلا نسب وإن صدقه توارثا، ولا يتعدى التوارث إلى وارثهما إلا مع التصادق، وقال في المبسوط: يتعدى التوارث إلى أولادهما لا غير، ثم هنا مسائل:
الأولى: لو استلحق ولد أمته بعينه لحق به ولو لم يعين ومات عين الوارث، فإن امتنع أقرع فيكون الآخر رقا ولا يعرضان على القافة، ولا ينعتق نصف كل