الثاني: المال، ويلزم تفسيره بما يتمول وإن قل لا بغيره كالكلب العقور والخنزير والحشرات والسرجين النجس ولو قبلناها في " الشئ " ولو كان المقر كافرا لكافر تبع معتقدهم في المالية، وجوز الفاضل تفسير المال بحبة الحنطة والتمرة لأنها مال وإن لم يتمول، إذ المال أعم من المتمول.
الثالث: أسماء الأجناس كالزيت والذهب والفضة، ويتشخص ذلك فيما ذكره، والقول قوله في وصفه، وقدره بيمينه، ولا فرق بين المعرف في ذلك والمنكر لامتناع الحمل على العموم هنا.
الرابع: صيغ الجمع، وتحمل على الثلاثة فصاعدا قلة كانت أو كثرة معرفة أو منكرة، ولو قال: له علي دراهم، وفسرها بدرهم لم يقبل، ولو فسرها بدرهمين متأولا معنى الاجتماع أو أخبر أنه من القائلين بأن أقل الجمع اثنان فالأقرب القبول.
الخامس: صيغ العدد، إذا جردها عن المميز فله تفسيرها بما يصدق عليه ذلك العدد كالألف والمائة، فلو قال: له علي ألف، ففسرها بحبات الدخن قبل، ولو فسرها بشاة فأولا أن فيها ألف جزء لم يقبل.
ولو عطف عددا غير مميز على مميز بواسطة أو غير واسطة لم يسر التمييز إلى المعطوف، مثل: له علي ألف درهم وعشرون ومائة، أو ألف درهم وعشرون، أما لو جعل التمييز في العدد الأخير فقد قال الشيخ بسريانه إلى ما قبله وإن تكثر، مثل: له ألف ومائة وخمسين وسبعون درهما، ولو قلنا بسريانه وقال:
له علي مائة وله علي عشرون درهما، لم يسر لتغاير الجمل، وكذا لو قال: له علي مائة دينار وخمسة وعشرون درهما، لم يسر الدرهم إلى المائة لتميزها، وفي سريانه إلى الخمسة الوجهان، ولو قال: له خمسة عشر درهما فالكل دراهم قطعا.
السادس: الإبهام في محتملات اللفظ بحسب الصلة، مثل: له علي من واحد إلى عشرة، احتمل ثمانية واختاره ابن إدريس، وعشرة وتسعة واختاره الشيخ في الكتابين باعتبار دخول الطرفين وعدمه، ولو أراد مجموع الأعداد فهي خمسة