القاعدة الثالثة:
الاستثناء المتردد، كقوله: عشرة إلا خمسة أو ستة، المخرج منه الأقل أخذا بأول الإقرار، ويحتمل إخراج الأكثر اقتصارا على المتيقن، ويحتمل طلب التعيين منه، فإن تعذر أخرج الأقل.
القاعدة الرابعة:
الاستثناء من الجنس حقيقة ومن غيره مجاز، فيحمل على الأول، ولو أخبر عن إرادة المجاز فالأقوى القبول، فلو قال: له ألف درهم إلا ثوبا، وأخبر عن إرادة الإخراج طولب بتفسير قيمة الثوب، فإن أبقى بعدها شيئا صح وإن استوعب بطل الاستثناء، ويحتمل بطلان التفسير فيفسر بما يبقى، وتصوير هذا أن يكون له عليه ألف فيتلف صاحب الحق على المدين ثوبا أو يدفع إليه ثوبا قضاء فيفسر على هذه الصورة.
ولو قال: له علي ألف إلا درهما، فهي دراهم، ولو أخبر عن إرادة غيرها كالجوز قبل، فإن بقي شئ بعد الدراهم صح، وإن لم يبق فالأقرب بطلان الاستثناء ويلزمه ألف جوزة.
فلو قال: له ألف إلا واحدا، كلف التفسير فإن فسر أحدهما تبعه الآخر، فلو قال: أردت المنفصل، قبل وروعي ما تقدم.
ولو قال: له علي مال إلا مالا أو شئ إلا شيئا، حمل على أقل متمول، فيكون الأول زائدا على أقل متمول، وبالاستثناء نقص ذلك الزائد، وقال بعض العامة:
هذا مستوعب فيبطل الاستثناء ويجب أقل متمول، وهو موافقة في الحكم ومخالفة في التقدير.
والفائدة أنه على التقدير الثاني لا يحتاج إلى تفسير لفظ الثاني بل يكفي تفسير اللفظ الأول، وعلى ما قررناه يطالب بتفسيرهما، ويترتب عليه الاستثناء من الجنس وغيره واستغراق الاستثناء وعدمه.