ولو عين الوزن انصرف إليه وكذا الكيل، ولو أبهم انصرف إلى الوزن الغالب والكيل الغالب، فلو تساوى أمران مختلفان في الأغلبية فسر المقر، ولا تصرف الدراهم إلى الإسلامية إلا مع علم قصد المقر.
ويصح الإقرار بالمبهم، ويستفسر، فإن امتنع حبس حتى يبين، ولو جن أو أغمي عليه ترقب زوال عذره، ولو مات عين الوارث، ولو قال: لا أعلم، أو قال المقر: نسيت، أمكن قبول تعيين المدعي بيمينه، قال الفاضل: يشكل بما أنه لا يمين على المدعي إلا مع الرد فيجيب أقل متمول حينئذ، ولو فسر بعشرة فقال المقر له: أردت عشرين، لم تسمع دعوى الإرادة، إذ لا يلزم من إرادته عشرين وجوبها في ذمته، نعم له الدعوى بها فيقبل قول المنكر مع يمينه وعدم البينة.
ثم الألفاظ المبهمة كثيرة ولنذكر منها خمسة عشر:
الأول: الشئ، وهو أعم من المال، فلو فسره بحد قذف أو حق شفعة قبل، ولو فسر بالخمر أو السرجين النجس لم يقبل لأن " له " تستدعى لملك، وذلك ليس بمملوك، ويحتمل القبول، وهو قول الفاضل لصدق " الشئ " عليه وإمكان المنفعة به وتحريم أخذه لثبوت الاختصاص فيه، قال: وكذا يقبل لو فسره بحبة حنطة أو دخن لتحريم أخذه على الغير، وقيل: لا يقبل لأنه لا قيمة له ولا تصح الدعوى به، ومنع الفاضل من عدم صحة الدعوى به.
أما لو فسره بما لا يباع اقتناؤه كالخنزير أو جلد الكلب والخمر غير المحترمة فإنه لا يقبل، لأنه ليس فيه حق واختصاص.
أما لو فسره بما لا يباع الانتفاع به لم يقبل، وكذا لو فسر برد السلام والعيادة في مرضه والتسميت عند عطاسه وإن كان في الخبر: حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض، ويجيبه إذا سلم وتسميته إذا عطس، لأنه لا يخبر عن مثله عادة واحتمل قبوله الفاضل لهذا الخبر.
ولو قال: غصبتك شيئا، وفسره بنفسه لم يقبل لما فسرنا الغصب به، ولو كان عبدا لم يقبل لاقتضاء مفعول الفعل هنا المغايرة.