" فوق درهم " بالزيادة " وتحت درهم " بالنقيصة قبل.
الحادي عشر: الإبهام بالظرفية وشبهها، فلو قال: له زيت في جرة، أو سمن في عكة، أو قماش في عيبة، أو ألف في صندوق، أو غصبته سيفا في جفن، أو حنطة في سفينة، أو دابة عليها سرج، لم يدخل الظرف ولا السرج، وقال ابن الجنيد:
كل مالا يوجد بغير ظرف كالسمن فالإقرار به إقرار بظرفه وليس بذاك، وجعل الإقرار بالدابة ليس إقرارا بالسرج، بخلاف: عبد عليه عمامة أو ثوب، فإنه يدخل لأن له أهلية الإمساك.
ولو قال: له جرة فيها زيت إلى آخر الظروف فهو إقرار بالظرف خاصة على الأقوى، ولو قال: له خاتم فيه فص أو فص على خاتم، لم يدخل الفص في الأول ولا الخاتم في الثاني، ولو قال: له جارية، وجاء بها وهي حامل صح استثناء الحمل على الأقرب، ولو قال: له في هذا العبد ألف درهم، وفسره بأنه وزن في ثمن نصفه ألف درهم قبل وله النصف، ولو قال: واشتريت أنا النصف بدرهم، لم يتغير الحكم، ولو قال: له نقد عني ألفا في ثمنه، كان إقرارا بالإقراض، ولو قال: أرش جناية، قبل ولا يلزمه الإتمام لو نقص العبد، ولو قال: أوصي له من ثمنه بألف، بيع وصرف إليه ذلك إن احتمله، ولو قال: هو مرهون عنده على ألف، احتمل القبول لأنه تعريض للبيع ويكون له في ثمنه ذلك.
الثاني عشر: الإبهام في الأعيان وشبهها، فلو قال: له هذا الثوب أو هذا العبد، طولب بالتعيين، فلو أنكره المقر له حلف وانتزع الحاكم ما أقر به أو أقره في يد المقر، فلو عاد المقر له إلى التصديق سمع، ولو قال: له علي ألف أو مائة، احتمل المطالبة بالتعيين ولزوم الأول، ولو قال: مائة أو ألف، احتمل لزوم الثاني، ولو قال: دينار أو درهم، طولب بالبيان.
الثالث عشر: الإبهام المستخرج بطريق استخراج المجهولات، وهو إنما يكون معتبرا أن لو كان المقر عالما بذلك القدر وعبر عنه بتلك العبارة، فلو لقن العامي الصيغة لم يترتب الحكم، ولو سمع من مقر صيغة حكم بها عليه ظاهرا،