عمرو، أو: غصبتها من عمرو وهي لبكر، أو: هي لبكر وغصبتها من زيد، أو: هي لزيد وغصبتها من عمرو، أو: غصبتها من يد الغاصب من عمرو، وقيل: هنا يجمع بين مقتضى الإقرارين ولا غرم للثاني لجواز كونها في يد أحدهما وملكها للآخر.
وأما في المسألة الأولى فلا يمكن الجمع، وقال ابن الجنيد في المسألة الأولى: إن كان المقر حيا سئل عن مراده، وإن كان ميتا فهو مال متداعى بين زيد وعمرو، فإن انتفت البينة حلفا واقتسماها، وليس بذاك البعيد لأنه نسب الإقرار إليهما في كلام متصل، ورجوعه عن الأول إلى الثاني يحتمل كونه عن تحقيق أو تخمين، فالمعلوم انحصار الحق فيهما.
أما تخصيص أحدهما فلا، ولا يعتبر في المقر له الحياة، فلو أقر لميت وأطلق أو ذكر سببا ممكنا كالمعاملة أو الجناية في حال الحياة صح، ويكون المقر به تركة يقضى منها الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث، وإن ذكر سببا محالا كالمعاملة بعد الموت فهو كتعقيب الإقرار بالمنافي، وإن ذكر لجناية عليه بعد الموت فالأقرب السماع ويصرف أرشها في وجوه البر، ولو أقر لميت لم يعاصره سمع لجواز تناسخ الحقوق.
ولو أقر لأبي قبيلة منحصرة صح، ولو كانوا غير محصورين كقريش وتميم أمكن الصحة، ويصرف إلى من يوجد منهم ويلزم منه صحة الإقرار لآدم جريا على التناسخ، وفيه بعد فإن قلنا به أمكن كونه لبيت المال لأنه المعد لمصالح بني آدم، ويشكل بخروج أهل الذمة حينئذ، ولم أقف في ذلك على كلام، وهل يشترط انحصار المقر له؟ فلو أقر للفقراء أو المساكين أو بني تميم صح ثم يستفسر، فإن كان بما يجب فيه التعميم عمم بحسب الإمكان، وإن كان من باب بيان المصرف كالزكاة صرف كما تصرف الزكاة، وإن كان مما لا يستوعب فيه أهل البلد أعطي لمن في البلد ولا يجب تتبع الغائب.
ولو أقر بالزكاة أو الخمس صرف في وجوهه، فلو رجع عن ذلك لم يسمع، وإن كان لا مدعي له.