الإضافية فلا يتشخص بشئ بعينه، ولو قال: له جزء من مالي، فسر بما شاء، وكذا نصيب أو قسط أو حظ أو سهم أو شئ، ولا يحمل على الوصية، وقال ابن الجنيد: لو قال: له في هذا العبد شئ، فله سدسه، وإن قال: جزء، فله سبعة، وإن قال: سهم، فله ثمنه، كأنه يحمله على الوصية لاستقرار عرف الشرع بذلك.
التاسع: الإبهام بكذا، فلو قال: له علي كذا، فهو كقوله شئ، ولو فسره بالدرهم " رفعا أو نصبا أو جرا " فالأقرب أنه واحد " فالرفع على البدل والنصب على التمييز والجر على الإضافة "، ويحتمل في " الجر " بعض درهم ويفسره بما شاء، وقال في الخلاف: يلزمه مع " النصب " عشرون ومع " الجر " مائة بناء على أن " كذا " كناية عن العدد وأن أقل العدد المفسر لمفرد منصوب عشرين وأقل العدد المفسر بمجرور مائة، ولو قال: كذا كذا درهم " أو نصبه أو جره " فهو كالأول، وفي الخلاف: لو " نصب " فأحد عشر، ولو قال: كذا وكذا، وفسره بالدرهم " رفعا أو نصبا أو جرا " وقال مع النصب أحد وعشرون، ويمكن حمله على من استقر في عرفه ذلك أو على من علم قصده، وبدونهما لا وجه له.
العاشر: الإبهام بالعطف وشبهه، فلو قال: له علي درهم ودرهم ودرهم، فهي ثلاثة، فلو قال: أردت بالثالث تأكيد الثاني قبل لأن التأكيد قد يكون بتكرير اللفظ بعينه والأصل براءة الذمة عن الزائد، ولو قال: أردت به تأكيد الأول لم يقبل لعدم " الواو " في الأول ووجوده في الثاني والثالث، وللفصل بين المؤكد والمؤكد، ولو أتى " بالواو " في المعطوف أولا و " بثم أو بالفاء " في المعطوف ثانيا لم تقبل دعوى التأكيد للتغاير، ولو قال: له درهم درهم درهم، فواحد، ولو قال: له درهم فدرهم، فاثنان، ولو قال: أردت فدرهم لازم، قبل بيمينه لو خالفه المقر له.
ولو قال: له درهم فوق درهم، أو تحته، أو معه، أو فوقه وتحته ومعه، أو قبله، أو بعده، أو قبله وبعده، فواحد لاحتمال إرادته بالدرهم الزائد أنه للمقر، وفي القبلية والبعدية يضعف الاحتمال من حيث أنها ظاهرة في الوجوب، ولو فسر قوله