لغو السبب كقول الفاضل أو بطلان الإقرار كما قاله ابن الجنيد والقاضي وجهان.
ولو أقر لحمل فكذلك فإن سقط ميتا بطل إن عزاه إلى وصية، وكان لباقي الوارث إن عزاه إلى الإرث، ولو تعدد الحمل اقتسماه بحسب السبب، فإن كان وصيه فبالسوية إلا مع التفضيل كالذكر على الأنثى والأول من التوأمين على الثاني، وإن كان إرثا فعلى كتاب الله.
وإنما يستحق إذا وضع لدون ستة أشهر منذ حين الإقرار، فلو وضع لأزيد من ستة على قول أو تسعة أشهر على قول آخر فلا استحقاق، وإن كان بين السنة وستة أشهر وكانت خالية من زوج ومولى استحق وإلا فلا، ومال الفاضلان إلى الاستحقاق مطلقا بناء على غالب العادة في الولادة للتمام.
الثاني: أن لا يكذب المقر له، فلو أكذبه لم يعط إلا أن يعود إلى التصديق، إلا أن يتضمن تكذيبه إقرارا لغيره أو عتقا، كما لو أقر له بعبد فأنكر، فإن الشيخ يقول بعتقه والفاضلان يجعلانه على الرقية المجهولة المالك، وهو قريب، إلا أن يدعي العبد الحرية فالأقرب تحرره لعدم المنازع.
الثالث: أن يكون ممن يملك الشئ المقر به، فلو أقر المسلم بخنزير بطل وكذا بخمر إلا أن يكون محترمة، ولو أقر لكافر ببيع مصحف أو عبد مسلم بطل أيضا، ولو أقر بمصحف أو عبد مسلم ولم يسنده إلى البيع أمكن الصحة بجواز أن يكون قد كتبه أو أسلم العبد عنده وتزال عنه يده بالطريق الشرعي، ولو عين أحد السببين قبل قطعا.
ولو رجع المقر عن إقراره لم يسمع سواء كان بعد رجوع المقر له أو قبله، ويقبل الرجوع عما يوجب الرجم من الحدود، والرجوع عن الطلاق بالإنكار رجعة، وفي جعل إنكار البيع مع الخيار للمنكر فسخا نظر، من دلالة التضمن وفساد الإنكار فيفسد ما يترتب عليه.
ولو رجع عن المقر له إلى غيره، كما لو قال: هذه الدار لزيد بل لعمرو، فإن صدقه زيد فهي لعمرو وإن كذبه أغرم لعمرو، وكذا: غصبتها من زيد لا بل من