ولو قال: أجل، فهو كنعم، وتردد الفاضل في قوله: أمهلني يوما، أو ابعث من يأخذه، أو حتى أفتح الصندوق، أو أقعد حتى تأخذ، أو لا تدم التقاضي، أو ما أكثر تقاضيك، أو لأقضينك.
ولو قال: أسرج دابة فلان هذه، فقال: نعم، أو قيل له: غصبت ثوبي، فقال:
ما غصبت من أحد قبلك، فليس بإقرار، قال الفاضل: وكذا لو قال: أخبرني زيد أن لي عليك كذا، فقال: نعم، ويشكل بظهوره في الإقرار.
ولو طلب الشراء أو البيع أو الهبة وشبهها فهو إقرار، وفي اختصاص المخاطب بملكه نظر من احتمال كونه وكيلا، والطلب منه جائز.
ولو قال: آجرنيه، فهو إقرار بالمنفعة، ويتوجه الاستفسار عن المالك فيهما إلا مع القرينة، كقوله: هذه الدار لي، فيقول: بعنيها أو آجرنيها، ولو قال: ملكتها منك، فهو إقرار، وتوقف فيه الفاضل لجواز كونه وكيلا في بيعها، أما: تملكتها على يده، فليس بإقرار له.
ولو قال: إن شهد لك فلان فهو صادق أو بار، أو فلك علي، قيل: يلزم لامتناع الصدق مع البراءة، ويضعف بإمكان اعتقاد المخبر أن شهادته محال، والمحال جاز أن يستلزم المحال، ويعارض بالإقرار المعلق على شرط ممكن، وربما قيل: يلزم من كان عارفا دون غيره، والأصح المنع في الموضعين، وأظهر في المنع: إن شهد صدقته أو أعطيتك.
ولو قال: لي عليك مائة، فقال: قضيتكها أو أبرأتني منها، فهو مقر، ولو قال:
قضيتك منها خمسين، فهو إقرار بالخمسين خاصة لعود الضمير إلى المائة المدعاة.
ولو قال: داري لفلان أو له نصف داري، قيل: يبطل، لامتناع اجتماع مالكين مستوعبين، وقيل: يصح، لأن الإضافة تصدق بأدنى ملابسة مثل " ولا تخرجوهن من بيوتهن " ومثل " كوكب الخرقاء "، ولهذا لو أتى بقوله:
بسبب صحيح أو بحق واجب وشبهه لزم.