بها، ولو تنازعا في الجنون فكما تقدم، ولو لم يعلم له حالة جنون حلف نافيه.
وأما القصد، فلا عبرة بإقرار النائم والساهي والغالط والسكران، قال ابن الجنيد: إن كان سكره من شرب محرم اختار شربه، ألزم بإقراره كما يلزم بقضاء الصلاة، كأنه يجعله كالصاحي في الأحكام.
ولو ادعى المقر أحد هذه وأنكر المقر له فكدعوى الصبي مع احتمال قوة قول المقر له.
وأما العبد فلا يقبل إقراره بما يتعلق بمولاه من نفسه وماله، نعم يتبع في المال بعد العتق، وقيل: يتبع في الجنابة أيضا، وكذا لو أقر بحد أو تعزير، ولو كان مأذونا له في التجارة فأقر بما يتعلق بها قبل، ويؤخذ مما في يده والزائد يتبع به، ولو أقر بما له فعله كالطلاق قبل، ولا يقبل إقرار مولاه عليه مع تكذيبه إلا في حق المولى، فلو أقر بجناية عمدا على المكافئ وأنكر سلم إلى المجني عليه ولم يقتص منه، ولو اتفق موت مورثه بعد إقرار مولاه عليه بالجناية فكه بقيمته ويتعلق بها المجني عليه مع الإيعاب، ولا يتوجه هنا الفك بأقل الأمرين لأن ذلك وظيفة المولى.
وأما الاختبار فلا ينفذ إقرار المكره فيما أكره عليه إلا مع ظهور أمارة اختياره، كأن يكره على أمر فيقر بغيره أو بأزيد منه، ولا فرق بين الإكراه على الإقرار بالحد أو الجناية أو المال.
وأما الحجر فباقي أسبابه ثلاثة:
أحدها: المرض، ويمضي إقرار المريض مع برئه أو تصديق الوارث أو انتفاء التهمة أو الخروج من الثلث وقد مر.
الثاني: السفه، ويقبل إقرار السفيه في غير المال، كالجناية الموجبة للقصاص والطلاق والنكاح إذا صح استقلاله، ولو أقر بما يوجب المال وغيره قبل في غيره كالسرقة، ولا يلزم بعد زوال حجره ما أبطلناه قبله.
الثالث: المفلس، ويمضي إقراره في غير المال مطلقا، وفي المال إذا لم يزاحم