وكذا لو قال: غصبته من فلان بل من فلان.
ولو قال: غصبته من فلان وهو لفلان، دفع إلى المغصوب منه ولا غرم، وكذا لو قال: هذا لزيد غصبته من عمرو، ويسلم إلى زيد ولا غرم.
ولو قال: له عندي وديعة وقد هلكت، لم يقبل ولو أتى ب " كان " قبل، ولو قال: له عشرة لا بل تسعة، لزمه عشرة.
ولو ادعى المواطاة في الإشهاد، فإن شهدت البينة بالقبض لم يلتفت إليه، وإلا كان له الإحلاف.
ولو قال: له عشرة إلا درهما، لزمه تسعة، ولو رفع فعشرة. ولو قال: ماله عندي عشرة إلا درهم، لزمه درهم، ولو نصب لم يكن مقرا. ولو كرر الاستثناء، فإن كان بحرف العطف أو كان الثاني مساويا للأول أو زائدا رجعا إلى المستثنى منه وحكم عليه بما بعدهما، وإلا عاد الثاني إلى الأول ودخل تحت الإقرار.
فلو قال: له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية، وهكذا إلى الواحد لزمه خمسه، ولو قال: له هذه الدار والبيت لي، أو إلا البيت قبل.
والاستثناء من الجنس حقيقة ومن غيره مجاز، فلو قال: له ألف إلا درهما، فالجميع دراهم، ويصدق لو قال: لم أرد المتصل، ويطالب بتفسير الألف، ويقبل لو بقي بعد الاستثناء شئ، ولو قال: ألف درهم إلا ثوبا طولب بتفسير القيمة وأسقطت، ولو استوعبت لم يسمع وطولب بالمحتمل.
ولو قال: ألف إلا شيئا، طولب بتفسيرهما، ويقبل مع عدم الاستغراق، ولو عقب الجملتين بالاستثناء رجع إلى الأخيرة، إلا أن يقصد عوده إليهما، ولو قال: له درهم ودرهم إلا درهما بطل الاستثناء وإن رده إليهما، ويبطل الاستثناء المستوعب.