أو ذكر المحتمل كالإرث والوصية، ولو ذكر غيره كالجناية عليه فالأقرب الصحة، ولا تؤثر الضميمة، فإن سقط حيا لأقصى مدة الحمل ملكه، ولو سقط ميتا وأسنده إلى الميراث رجع إلى الورثة وإلى الوصية يرجع إلى ورثة الموصي، ولو أجمل طولب بالبيان، ولو ولد لأكثر من عشرة لم يملك، ولو كانا اثنين تساويا، ولو سقط أحدهما ميتا فهو للآخر.
ولو أقر لميت وقال: لا وارث له سوى هذا، ألزم التسليم، ولو أقر لمسجد أو لمقبرة قبل إن أضاف إلى الوقف أو أطلق أو ذكر سببا محالا على إشكال.
الثاني: أن لا يكذب المقر له، فلو كذب لم يسلم إليه، ويحفظه الحاكم أو يبقيه في يد المقر أمانة، ولو رجع المقر له عن الإنكار سلم إليه، ولو رجع المقر في حال إنكار المقر له فالوجه عدم القبول، لأنه أثبت الحق لغيره بخلاف المقر له، فإنه اقتصر على الإنكار.
ولو قال: هذه لأحدهما، ألزم البيان، فإن عين قبل وللآخر إحلافه، ولو أقر للآخر غرم، ولو قال: لا أعلم، حلف لهما وكانا خصمين، ولو أنكر إقرار العبد، قال الشيخ: عتق، وليس بجيد.
الثالث: الصيغة:
وهي اللفظ الدال على الإخبار عن حق سابق مثل: له علي، أو عندي، أو في ذمتي، بالعربية وغيرها.
وشرطها التنجيز، فلو قال: لك علي كذا إن شئت، أو إن قدم زيد، أو إن شاء الله، أو إن شهد، لم يلزم. ولو قال: إن شهد فهو صادق، لزمه في الحال وإن لم يشهد. ولو قال: علي ألف إذا جاء رأس الشهر، أو بالعكس صح إن قصد الأجل لا التعليق.
ولو قال المدعي: لي عليك ألف، فقال: رددتها أو قضيتها أو نعم أو أجل أو بلى أو صدقت أو لست منكرا له أو أنا مقر به، ألزم. ولو قال: زنها أو خذها أو أنا مقر - ولم يقل: به - أو أنا أقر بها لم يكن إقرارا.