وأيضا صحة الوقف، حكم شرعي، وليس في الشرع ما يدل على أن وقفه على نفسه صحيح.
مسألة 19: إذا حكم الحاكم بصحة الوقف على نفسه، لم ينفذ الحكم، ونقض حكمه.
وقال الشافعي: ينفذ حكمه، ولا يجوز نقضه، لأنها مسألة اجتهادية.
دليلنا: أن عندنا أن الحق في واحد، والاجتهاد باطل في الأحكام، فلا يصح هذا الحكم بالاجتهاد الباطل، ووجب نقضه.
مسألة 20: إذا بنى مسجدا، وأذن للناس، فصلوا فيه، أو عمل مقبرة وأذن في الدفن فيها، فدفنوا فيه، ولم يقل أنه وقف، لم يزل ملكه. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا صلوا فيه ودفنوا فيه زال ملكه.
دليلنا: أن الأصل بقاء الملك، وزواله يحتاج إلى دليل.
مسألة 21: إذا وقف مسجدا، ثم أنه خرب وخربت المحلة أو القرية، لم يعد إلى ملكه. وبه قال الشافعي.
وقال محمد بن الحسن: يعود المسجد إلى ملكه كالكفن إذا ذهب الميت بالسيل أو أكله السبع.
دليلنا: أن ملكه زال بلا خلاف، وعوده إلى ملكه يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 22: إذا خرب الوقف، ولا يرجى عوده، في أصحابنا من قال: يجوز بيعه، وإذا لم يختل لم يجز. وبه قال أحمد بن حنبل.
وقال الشافعي: لا يجوز بيعه على حال.