زكاة الفطرة وزكاة الأموال.
وقال أبو حنيفة: لا تدفع إليهم زكاة الأموال، ويجوز أن يدفع إليهم زكاة الفطرة والكفارات.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فقد اشتغلت الذمة بالزكاة بلا خلاف وإذا أعطى لغير المسلم لم تبرأ ذمته بيقين.
مسألة 3: الظاهر من مذهب أصحابنا أن زكاة الأموال لا تعطى إلا العدول من أهل الولاية دون الفساق منهم، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: إذا أعطى الفاسق برئت ذمته، وبه قال قوم من أصحابنا.
دليلنا: طريقة الاحتياط لأنه إذا أعطاها العدل برئت ذمته بلا خلاف، وإذا أعطاها لغير عدل لم تبرأ ذمته بيقين.
مسألة 4: الأموال الباطنة لا خلاف أنه لا يجب دفع زكاتها إلى الإمام، وصاحب المال بالخيار بين أن يعطيها الإمام، وبين أن يؤديها بنفسه، وأما الظاهرة فعندنا يجوز أن يخرجها بنفسه، ومن أخرجها بنفسه فقد سقط عنه فرضها ولم تجب عليه الإعادة.
وبه قال الشافعي في الجديد، وبه قال الحسن البصري وسعيد بن جبير، إلا أن عندنا متى طلب الإمام ذلك وجب دفعه إليه، وإن لم يدفعه وفرقه لم يجزئه، وبه قال الشافعي أيضا، وقال في القديم: يجب عليه دفعها إلى الإمام فإن تولى بنفسه كان عليه الإعادة، وبه قال أبو حنيفة ومالك.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأنه متى أخرجها بنفسه فقد امتثل الآية، ومن قال:
يجزئه، فعليه الدلالة، ويدل عليه أيضا قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم.
وأما الذي يدل على وجوب الدفع إذا طلبه الإمام قوله تعالى: خذ من