وولد الحارث بن عبد المطلب، ولا عقب لهاشم إلا من هؤلاء، ولا يحرم على ولد المطلب، ونوفل، وعبد شمس بن عبد مناف.
وقال الشافعي: تحرم الصدقة المفروضة على هؤلاء كلهم، وهم جميع ولد عبد مناف.
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، ولأن ما قلناه مجمع عليه، وما ذكروه ليس عليه دليل.
مسألة 5: لا تحرم صدقة بني هاشم بعضهم على بعض، وإنما تحرم صدقة غيرهم عليهم.
وأطلق الشافعي تحريم الصدقة المفروضة عليهم من غير تفصيل.
فأما صدقة التطوع فلا خلاف أنها تحل لهم.
دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين وذلك عام في جميع الناس، وإنما أخرجنا من أخرجناه بدليل، وبقى الباقي على عمومه.
مسألة 6: يجوز وقف الأرض، والعقار، والدور، والرقيق، والسلاح، وكل شئ يبقى بقاء متصلا ويمكن الانتفاع به. وبه قال الشافعي.
وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا في الأراضي، والدور، والكراع، والسلاح، والغلمان تبعا للضيعة الموقوفة، فأما على الانفراد فلا.
دليلنا: عموم الأخبار في جواز الوقوف من قولهم عليه السلام: الوقف على حسب ما يشرط الواقف، وذلك على عمومه، فمن خصصه فعليه الدلالة.
وأيضا روي أن أم معقل جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت:
يا رسول الله إن أبا معقل جعل ناضحته في سبيل الله، وإني أريد الحج أفأركبه؟
فقال النبي عليه السلام: اركبيه، فإن الحج والعمرة من سبيل الله.