الولادة، وهي متحققة من جهة الأم.
مسألة 16: إذا قال: وقفت هذا على فلان سنة، بطل الوقف.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه.
والثاني: يصح، فإذا مضت سنة صرف إلى الفقراء والمساكين، ويبدأ بقراباته لأنهم أولى بصدقته.
دليلنا: أن من شرط صحة الوقف التأبيد، فإذا وقف سنة لم يجعله مؤبدا، فوجب أن يبطل، لأنه لم يعلقه بما لا ينقرض، وعلى المسألة إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 17: إذا وقف على بني تميم، أو بني هاشم صح الوقف.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه.
والثاني: لا يصح الوقف، لأنهم غير محصورين، فهو مجهول.
دليلنا: أنهم معينون، مثل الفقراء والمساكين، ولا خلاف أن الوقف على الفقراء والمساكين يصح وإن كانوا غير محصورين.
وما روي عنهم عليه السلام من: أن الوقف بحسب ما يقفه الواقف، يدل عليه.
مسألة 18: إذا وقف على نفسه، ثم على أولاده، ثم على الفقراء والمساكين، لم يصح الوقف على نفسه. وبه قال الشافعي.
وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى، وابن شبرمة: يصح وقفه على نفسه. وبه قال ابن سريج، والزبيري.
دليلنا: أن الوقف تمليك، ولا يصح أن يملك الإنسان نفسه ما هو ملك له كالبيع، لأنه لا خلاف أنه لا يصح أن يبيع من نفسه.