الوقف على الإخوة ليس بمجهول.
مسألة 15: إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده، دخل أولاد البنات فيه، ويشتركون فيه مع أولاد البنين، الذكر والأنثى فيه سواء كلهم. وبه قال الشافعي.
وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يدخل أولاد البنات فيه.
وحكي أن عيسى بن أبان كان قاضي البصرة، فأخرج من الوقف أولاد البنات، وبلغ ذلك أبا خازم وكان قاضيا ببغداد، فقال: أصاب في ذلك.
وقد نص محمد بن الحسن على أنه إذا عقد الأمان لولده وولد ولده دخل فيه ولد ابنه دون ولد بنته.
ومنهم من يقول: أن أصحابنا يختلفون:
منهم من يقول: يدخل فيه أولاد البنات.
ومنهم من يقول: لا يدخل فيه.
دليلنا: إجماع المسلمين على أن عيسى بن مريم من ولد آدم، وهو ولد بنته، لأنه ولد من غير أب.
وأيضا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن ابنه، وهو ولد بنته، فقال:
لا تزرموا ابني، أي لا تقطعوا عليه بوله. وكان قد بال في حجره، فهموا بأخذه، فقال لهم ذلك.
فأما استشهادهم بقول الشاعر:
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا * بنوهن أبناء الرجال الأباعد فإنه مخالف لقول النبي عليه السلام، وإجماع الأمة، والمعقول، فوجب رده، على أنه إنما أراد الشاعر بذلك الانتساب، لأن أولاد البنت لا ينتسبون إلى أمهم وإنما ينتسبون إلى أبيهم، وكلامنا في غير الانتساب.
وأما قولهم: إن ولد الهاشمي من العامية هاشمي.
فالجواب عنه: أن ذلك في الانتساب، وليس كلامنا فيه، بل كلامنا في