مسألة 7: يجوز وقف المشاع. وبه قال الشافعي.
وقال محمد: لا يجوز، لأن من شرط اللزوم القبض، والمشاع لا يصح قبضه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإنه يصح قبض المشاع كما يصح قبضه في البيع، لأن القبض هو التمكين من التصرف فيه.
ولأن النبي عليه السلام قال لعمر: حبس الأصل، وسبل الثمرة، وكان ذلك مشاعا، لأنه ملكه.
كذلك لأن النبي عليه السلام ما قسم خيبر، وإنما عدل السهام.
مسألة 8: ألفاظ الوقف التي يحكم بصريحها، قوله: وقفت، وحبست، وسبلت، وما عداها يعلم بدليل أو بإقراره أنه أراد به الوقف، وذلك مثل قوله:
تصدقت، وحرمت، وأبدت، ولا بد في جميع ذلك من اعتبار القصد والنية.
وقال الشافعي: ألفاظ الوقف ستة:
وقفت، وتصدقت، وسبلت، وحبست، وحرمت، وأبدت. فالوقف صريح، وتصدقت مشترك، وحبست وسبلت صريحان. وحرمت وأبدت فيه وجهان:
أحدهما: أنهما صريحان. والآخر: أنهما كنايتان.
دليلنا: أن ما ذكرناه مجمع على أنه صريح، ينعقد به الوقف، وما ذكروه ليس عليه دليل، ولأن هذه الألفاظ محتملة للوقف ولغيره، فلا يحمل على بعض ما يحتمله إلا بدليل.
مسألة 9: إذا وقف على من يصح انقراضه في العادة، مثل أن يقف على ولده وسكت على ذلك:
فمن أصحابنا من قال: لا يصح الوقف.
ومنهم من قال: يصح، فإذا انقرض الموقوف عليه رجع إلى الواقف إن