والعود به وكذا إن كانت مؤجلة أخر بعد حلولها بمقدار ذلك.
الثالثة: إذا تجفل بتسليمه مطلقا انصرف إلى بلد العقد وإن عين موضعها لزم، ولو دفعه في غيره لم يبرأ، وقيل: إذا لم يكن في نقله كلفة ولا في تسلمه ضرر وجب تسلمه، وفيه تردد.
الرابعة: لو اتفقا على الكفالة وقال الكفيل: لا حق لك عليه، كان القول قول المكفول له لأن الكفالة تستدعي ثبوت حق.
الخامسة: إذا تكفل رجلان برجل فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر ولو قيل بالبراءة كان حسنا، ولو تكفل لرجلين برجل ثم سلمه إلى أحدهما لم يبرأ من الآخر.
السادسة: إذ مات المكفول برئ الكفيل وكذا لو جاء المكفول وسلم نفسه.
فرع: لو قال الكفيل: أ برأت المكفول، فأنكر المكفول له كان القول قوله، فلو رد اليمين إلى الكفيل فحلف برئ من الكفالة ولم يبرأ المكفول من المال.
السابعة: لو كفل الكفيل آخر وترامت الكفلاء جاز.
الثامنة: لا تصح كفالة المكاتب على تردد.
التاسعة: لو كفل برأسه أو بدنه أو بوجهه صح لأنه قد يعبر بذلك عن الجملة عرفا ولو تكفل بيده أو رجله واقتصر لم يصح إذ لا يمكن إحضار ما شرط مجردا ولا يسري إلى الجملة.