إذا مات المكفول به برئت ذمة الكفيل من الكفالة ولم يلزمه المال، وروي أنه إذا قال الكفيل: ضمنت فلانا إلى كذا إن لم آت به كان على كذا، وحضر الأجل لم يلزمه إلا إحضار الرجل، وإن قال: على كذا إلى كذا إن لم أحضر فلانا ثم لم يحضره وجب عليه المال ويصح.
ومن خلى غريما لرجل من يده إكراها ضمن ما عليه.