صحاحا ثم فسخ فإنه يرجع بالصحاح، وإن قلنا: إنها اعتياض، لم تبطل كما لو استبدل عن الثمن ثوبا ثم رد بالعيب فإنه يرجع بالثمن لا الثوب، فللمشتري الرجوع على البائع خاصة إن قبض ولا يتعين المقبوض وإن لم يقبضه فله قبضه.
وهل للمشتري الرجوع قبل قبضه؟ فيه إشكال ينشأ من أن الحوالة كالقبض ولهذا لا يحبس البائع بعدها السلعة، ومن أن التغريم للمقبوض ولم يحصل حقيقته، فإن منعنا الرجوع فهل للمشتري مطالبته بتحصيل الحوالة ليرجع؟ إشكال وعلى تقدير البطلان لا يرد البائع إلى المحال عليه بل إلى المشتري ويتعين حقه فيما قبضه، فإن تلف فعليه بدله، وإن لم يقبضه فلا يقبضه، فإن قبضه فهل يقع عن المشتري؟
يحتمل ذلك لأنه كان مأذونا في القبض لجهة، فإذا بطلت بقي أصل الإذن والأصح العدم لأن الإذن الذي كان ضمنا لا يقوم بنفسه.
والوكالة عقد مخالف للحوالة بخلاف ما لو فسدت الشركة والوكالة، فإن الإذن الضمني يبقى ويصح التصرف لأن المحتال يقبض لنفسه بالاستحقاق لا للمحيل بالإذن، وهما مختلفان فبطلان أحدهما لا يفيد حصول الآخر، وفي الشركة يتصرف بالإذن فإذا بطل خصوص الإذن بقي عمومه، ولو أحال البائع رجلا على المشتري فالأقرب عدم بطلان الحوالة بتجدد الفسخ لتعلق الحوالة بغير المتعاقدين سواء قبض أو لا، ولو فسد البيع من أصله بطلت الحوالة في الصورتين ويرجع المشتري على من شاء من المحتال والبائع.
فروع:
أ: لو أحال بثمن العبد على المشتري وصدق الجميع العبد على الحرية بطلت الحوالة ويرد المحتال ما أخذه على المشتري ويبقى حقه على البائع، وإن كذبهما المحتال وأقام العبد بينة أو قامت بينة الحسبة فكذلك، وليس للمتبايعين إقامتها لتكذيبهما بالمبايعة إلا مع إمكان الجمع كادعاء البائع عتق وكيله وادعاء المشتري عتق البائع