عيبا فرده فله قيمة ما باعه ويضرب مع الغرماء، ويحتمل التقديم لأنه أدخل في مقابلتها عينا في مال المفلس.
وأما المعوض فله شرطان: بقاؤه في ملكه، فلو تلف أو باعه أو رهنه أو أعتقه أو كاتبه ضارب بالثمن سواء زادت القيمة عن الثمن أو لا، ولو عاد إلى ملكه بلا عوض كالهبة والوصية احتمل الرجوع لأنه وجد متاعه وعدمه لتلقي الملك من غيره ومعه، فإن عاد بعوض كالشراء فإن وفر البائع الثاني الثمن فكالأول وإلا احتمل عوده إلى الأول لسبق حقه، وإلى الثاني لقرب حقه وتساويهما فيضرب كل بنصف الثمن.
الثاني عدم التغير، فإن طرأ عيب بفعله أو من قبله تعالى فليس له إلا الرضا به أو يضارب بالثمن إن كان العيب لا يفرد بالعقد ولا يتقسط عليه الثمن وهو نقصان الصفة، وإن كان بجناية أجنبي أخذه البائع وضرب بجزء من الثمن على نسبة نقصان القيمة لا بأرش الجناية إذ قد يكون كل الثمن، كما لو اشترى عبدا بمائة يساوى مائتين فقطعت يده فيأخذ العبد والثمن وهو باطل، هذا إن نقص الثمن عن القيمة وإلا فبنقصان القيمة.
ولو كان للتألف قسط من الثمن كعبد من عبدين فللبائع أخذ الباقي بحصته من الثمن والضرب بثمن التالف، ولو قبض نصف الثمن وتساوى العبدان قيمة وتلف أحدهما احتمل جعل المقبوض في مقابلة التالف، فيضرب بالباقي أو يأخذ العبد الباقي وعدم الرجوع أصلا، بل يضرب بالباقي خاصة لا التقسيط للتضرر بالشركة، ولو تغير بالزيادة المتصلة كالسمن والنمو وتعلم الصنعة فللبائع الرجوع مجانا، وبالمنفصلة كالولد والثمرة يرجع في الأصل خاصة بجميع الثمن.
ولو صار الحب زرعا والبيضة فرخا لم يرجع في العين، ولو حبلت بعد البيع أو حملت النخلة بعده لم يكن له الرجوع في الثمرة وإن لم تؤبر، ولا في الولد وإن كان جنينا وعلى البائع إبقاؤها إلى الجذاذ، وكذا إبقاء زرعه من غير أجرة لو فسخ بيع