وله الضرب بالدين والخيار على الفور على إشكال سواء كان هناك وفاء أو لا، ويفتقر الرجوع إلى أركان ثلاثة: العوض والمعوض والمعاوضة.
أما العوض فهو الثمن وشرطه أمران: تعذر الاستيفاء بالإفلاس، فلو وفى المال به فلا رجوع ولا يسقط الرجوع بدفع الغرماء للمنة وتجويز ظهور غريم، ولو امتنع المشتري الموسر من الدفع فلا رجوع ويستوفيه القاضي. الثاني الحلول فلا رجوع لو كان مؤجلا، ولو حل الأجل قبل فك الحجر ففي الرجوع إشكال.
وأما المعاوضة فلها شرطان:
كونها معاوضة محضة، فلا يثبت الفسخ في النكاح والخلع والعفو عن القصاص على مال، فليس للزوجة فسخ النكاح ولا للزوج فسخ الخلع ولا للعافي فسخ العفو بتعذر الأعواض، ويثبت في الإجارة والسلم فيرجع إلى رأس المال مع بقائه أو يضرب بقيمة المسلم فيه مع تلفه أو برأس المال على إشكال لتعذر الوصول إلى حقه فيتمكن من فسخ السلم ولو أفلس مستأجر الدابة أو الأرض قبل المدة فللمؤجر فسخ الإجارة تنزيلا للمنافع منزلة الأعيان وله الضرب فيؤجر الحاكم الدابة أو الأرض ويدفع إلى الغرماء، ولو بذلوا له الأجرة لم يجب عليه الإمضاء. ولو حجر عليه وهو في بادية ففسخ المؤجر نقلت العين إلى مأمن بأجرة المثل مقدمة على حق الغرماء، ولو كان قد زرع الأرض ترك زرعه بعد الفسخ بأجرة مقدمة على الغرماء إذ فيه مصلحة الزرع الذي هو حق الغرماء، ولو أفلس المؤجر بعد تعيين الدابة فلا فسخ بل يقدم المستأجر بالمنفعة كما يقدم المرتهن، ولو كانت الإجارة على الذمة فله الرجوع إلى الأجرة إن كانت باقية أو الضرب بقيمة المنفعة.
الثاني سبق المعاوضة على الحجر، فالأقرب عدم تعلقه بعين ماله لو باعها عليه بعد الحجر، ولو فسخ المستأجر بالانهدام بعد القسمة احتمل مزاحمة الغرماء بالباقي لاستناده إلى عقد سابق على الحجر، والمنع لأنه دين حدث بعد القسمة، ولو باع عينا بأخرى وتقابضا ثم أفلس المشتري وتلفت العين في يده ثم وجد البائع بعينه