رجع البائع في النخل ولم يتبعه الثمر أبر أم لم تؤبر وكذا باقي الشجر، ولو كانت دارا أو أرضا فبنى أو غرس فيها ثم أفلس، فإن شاء البائع بذل قيمة الغراس والبناء أو اختار الأرض ويباع ما فيها للغرماء، وإن شاء المفلس والغرماء قلع ذلك وضمان أرشه فلهم.
وإذا اشترى أرضا من شخص وغراسا من آخر وغرسه فيها ثم أفلس فلهما اختيار مالهما ولم يجبر أحدهم على بيع حقه للآخر، فإن بذل صاحب الأرض لصاحب الغراس أرش النقص بالقلع أو لم يبذل فله، ولو كان الغراس للمفلس لم يجبر على قلعه بغير أرش لأنه وضعه في ملكه وليس كذلك إذا كان الغراس من غيره لأنه أخذ منه مقلوعا، فإن آجره أرضا ودارا ففلس في الحال فسخ المؤجر الإجارة، وإن مضى بعضها فسخ فيما بقي ورجع بأجرة الماضي أسوة الغرماء.
وإن قصر الثوب المشتري أو طحن الحب ثم أفلس رجع البائع فيهما ورد الأجرة على المفلس وليس كالغصب لأنه ليس بمتعد، وإن كانت الشاة سمنت بالرعي أو الجارية تعلمت صنعة استردها بغير شئ لأن ليس من فعل المفلس.
ويبدأ بيع الرهن للمرتهن ويضرب بما بقي له معهم أو يرد ما فضل عليهم، وإن كان العبد المرهون جنى قدم الجناية على دين الرهن، ويبدأ بنفقة المفلس إلى أن يقسم المال ومن يجب عليه نفقته وتكفينه وكفن من يجب عليه نفقته إن مات، وخيار الشرط له دون الغرماء، ولو كان له حق على غيره لم يملك إبراءه منه ولا أخذه دون صفته إلا أن يرضى الغرماء.
ولو اكترى دابة بعينها ليركبها شهرا ثم إن المكري فالمكتري أحق بها، وإن اكترى منه دابة في الذمة شارك الغرماء، وإن قسم الحاكم بين الغرماء ثم ظهر غريم آخر رده عليهم بالحصص، وما ضاع من الثمن قبل دفعه إلى الغرماء من مال المفلس.
وإذا كان شخص يفي ماله بديونه باع بنفسه ووفاها، فإن لم يفعل باعه الحاكم عليه، وإن أقر بدين نسبه إلى ما قبل الحجر صح ويشارك الغرماء، وقيل:
يثبت في ذمته ولا يشاركهم، ولو أقر بعين في يده صح وقيل: لا يصح، فإن صرفت إلى الغرماء، فقيمتها على المفلس فيما بعد، وإن ركبه دين بعد الحجر باختيار صاحبه كبيع أو قرض ففي ذمته لا يضرب مع الغرماء وإن تلف مالا أو جنى جناية شارك صاحبها الغرماء، وإن ادعي عليه مال فجحده ولا بينة فعليه اليمين، فإن نكل فكما لو أقر.