المدين جاهلا بعبوديته أو لا.
ولو أذن له مولاه في الاستدانة لزم المولى إن استبقاه أو باعه، ولو أعتقه فالأقوى إلزام المولى ويتشارك غرماؤه وغرماء المولى في التركة القاصرة على النسبة، ولو أذن له في التجارة لم يجز التعدي فيما حده، وينصرف الإذن في الابتياع إلى النقد وله النسيئة إن أذن فيها فيثبت الثمن في ذمة المولى، ولو تلف الثمن قبل التسليم فعلى المولى عوضه، وليس له الاستدانة إلا مع ضرورة التجارة المأذون فيها له إليها فيلزم المولى وغيره يتبع به بعد العتق وإلا ضاع، ولا يستسعي على رأي ولا يتعدى الإذن إلى مملوك المأذون.
ولو أخذ المولى ما استدانه وتلفت في يده تخير المقرض بين اتباع العبد بعد العتق وإلزام المولى معجلا، ويستعيد المقرض والبائع العين لو لم يأذن المولى فيهما فإن تلفت طولب بعد العتق، ولو أذن له المولى في الشراء لنفسه ففي تملكه إشكال.
وهل يستبيح العبد البضع؟ الأقرب ذلك لا من حيث الملك بل لاستلزامه الإذن، وإذا أذن له في التجارة جاز كلما يندرج تحت اسمها واستلزمته كحمل المتاع إلى المحرز ورد بالعيب.
وليس له أن ينكح ولا يؤاجر نفسه، والأقرب أن له أن يؤجر أموال التجارة ولو قصر الإذن في نوع أو مدة لم يعم، ولا يتصدق ولا ينفق على نفسه من مال التجارة ولا يعامل سيده بيعا ولا شراء خلافا للمكاتب، ولا يضم ما اكتسبه بالاحتطاب والاصطياد إلى مال التجارة. وهل ينعزل بالإباق؟ نظر، ولا يصير مأذونا بالسكوت عند مشاهدة بيعه وشرائه، وإذا ركبته الديون لم يزل ملك سيده عما في يده، ويقبل إقراره بديون المعاملة في قدر ما أذن له لا أزيد سواء أقر لأجنبي أو لابنه أو لأبيه، ولا يجوز معاملته بمجرد دعواه الإذن ما لم يسمع من السيد أو يقم به بينة عادلة والأقرب قبول الشياع.
ولو عرف كونه مأذونا ثم قال: حجر على السيد، لم يعامل، فإن قال السيد: