ولا يحل المؤجل بالحجر ولا يلزم المفلس اختيار المال إن جنى عليه بما فيه قصاص، ولا تباع عليه دار سكناه ولا خادمه، ولو كان له شاهد واحد بمال ولم يحلف لم يحلف الغرماء، وللوارث ذلك لأنه يثبت ملكا لنفسه والوكيل يحلف مع الشاهد في العقد لتعلقه به ولا يحلف موكله وضمان العهدة في بيع مال المفلس عليه خاصة، والحكم في الوكيل والأب والجد والحاكم وأمينه والوصي كذلك، ولو قبض وكيل الحاكم ثمن مبيع المفلس فهلك في يده أو استحق المبيع فالعهدة على المفلس، وإن كان في يد من عليه دين مال ظاهر وجب عليه بيعه وإيفاء دينه، فإن لم يفعل فللحاكم تعزيره وحبسه حتى يفعل أو يتولى الحاكم بيعه وإيفاء دينه.
وإن لم يكن له مال ظاهر وادعى العسر وكذبه الغريم والدين ثابت عن أصل مال أو عن إتلاف وعلم له أصل مال وادعى تلفه ولا بينة له حلف الغرماء وحبس، ويسمع الشهادة على الإعسار ويخلى سبيله حتى يجد إذا كان الشاهد من أهل الخبرة الباطنة والمخالطة، وقال بعض الفقهاء: يسمع بعد شهرين أو ثلاثة، والأصح أنها يسمع في الحال، وإن طلب الغرماء اليمين مع هذه البينة فلهم وقيل ليس لهم، وإن لم يكن له بينة بالإعسار أو لم يكن الحق أصل مال ولا عرف له ذلك حلف بالله تعالى وأطلق حتى يستفيد مالا وليس لهم ملازمته، ولا يجوز منع العزيم من السفر لدين مؤجل وإن كان يزيد على مدة الأجل.