(مسألة - 6) ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة (2). لكن الأحوط الاجتناب (3)
____________________
بسبب تلف طرف الملاقي - بالفتح - قبل الملاقاة.
هذا لو لم نستفد من الروايات الخاصة الواردة في المائين اللذين يعلم بنجاسة أحدهما، الآمرة بالاعراض عنهما والتيمم، أن الحال بعد إراقة أحدهما هو الحال قبل الإراقة، وإن الجزم بوجود الطاهر لا يحتمل دخله في تشريع التيمم. وسيأتي الكلام في تلك الروايات إن شاء الله تعالى.
(1) للعلم الاجمالي بوجوب الوضوء بالباقي أو التيمم على فرض انحصار ما يحتمل كونه ماء في الباقي، وهذا العلم منجز، كما تقدم في شرح المسألة الثالثة. وقد يدعى. حل هذا العلم في المقام، باستصحاب وجدان الماء المتيقن قبل الإراقة، فيتنقح بذلك موضوع وجوب الوضوء.
ويرد عليه، أولا: أنه لا يثبت وقوع الوضوء بالماء المطلق.
وثانيا: إن هذا الاستصحاب في نفسه غير جار، لأن مرجع وجدان الماء على التركيب في الموضوعات إلى وجدان شئ، وكونه ماء، فالأصل لا بد من اجرائه في مائية المائع لا في الوجدان، وأي أصل يثبت مائية المائع الباقي ساقط بالمعارضة مع ما يماثله في المائع الآخر قبل إراقته.
(2) إذ لا موجب لاثبات النجاسة حتى على فرض تنجيز العلم الاجمالي كما هو واضح.
(3) وهو أما بلحاظ نفس العلم الاجمالي الأول بنجاسة الملاقي - بالفتح - أو الطرف، وأما بلحاظ العلم الاجمالي الثاني بنجاسة الملاقي - بالكسر - أو الطرف.
هذا لو لم نستفد من الروايات الخاصة الواردة في المائين اللذين يعلم بنجاسة أحدهما، الآمرة بالاعراض عنهما والتيمم، أن الحال بعد إراقة أحدهما هو الحال قبل الإراقة، وإن الجزم بوجود الطاهر لا يحتمل دخله في تشريع التيمم. وسيأتي الكلام في تلك الروايات إن شاء الله تعالى.
(1) للعلم الاجمالي بوجوب الوضوء بالباقي أو التيمم على فرض انحصار ما يحتمل كونه ماء في الباقي، وهذا العلم منجز، كما تقدم في شرح المسألة الثالثة. وقد يدعى. حل هذا العلم في المقام، باستصحاب وجدان الماء المتيقن قبل الإراقة، فيتنقح بذلك موضوع وجوب الوضوء.
ويرد عليه، أولا: أنه لا يثبت وقوع الوضوء بالماء المطلق.
وثانيا: إن هذا الاستصحاب في نفسه غير جار، لأن مرجع وجدان الماء على التركيب في الموضوعات إلى وجدان شئ، وكونه ماء، فالأصل لا بد من اجرائه في مائية المائع لا في الوجدان، وأي أصل يثبت مائية المائع الباقي ساقط بالمعارضة مع ما يماثله في المائع الآخر قبل إراقته.
(2) إذ لا موجب لاثبات النجاسة حتى على فرض تنجيز العلم الاجمالي كما هو واضح.
(3) وهو أما بلحاظ نفس العلم الاجمالي الأول بنجاسة الملاقي - بالفتح - أو الطرف، وأما بلحاظ العلم الاجمالي الثاني بنجاسة الملاقي - بالكسر - أو الطرف.