____________________
وإن كان المدرك - بعد فرض وجود الاطلاق في دليل الاعتصام - تقييد هذا الاطلاق بالاجماع، أو بروايات الغدران، فيمكن القول حينئذ بأن القدر المتيقن من المقيد هو صورة انقطاع التقاطر بالمرة، وأما مع بقاء التهيؤ للتقاطر واستمرار المطر على مقربة من الماء فلا جزم بالاجماع، ولا بصدق عنوان الغدير المتوقف على المغادرة، فيتمسك باطلاق دليل الاعتصام.
وأما المقام الثاني، فسوف يأتي الكلام عنه في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى.
(1) هناك خصوصيات يلتزم - عادة - باعتبارها في التطهير بالقليل أو بمطلق المحقون، فلا بد من النظر في اعتبارها اثباتا ونفيا عند التطهير بماء المطر، والكلام في ذلك يقع في جهات:
الجهة الأولى: في اعتبارها خصوصية العصر، الذي اعتبره شرطا في التطهير بالقليل، واعتبره السيد الأستاذ شرطا في التطهير بالكثير أيضا.
ولا موضوع لهذا البحث بناء على انكار اعتبار العصر حتى في الغسل بالقليل كما هو المختار على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
وأما إذا سلمنا الاعتبار المذكور فيتجه البحث في المقام، سواء قيل بأن العصر بعنوانه يكون شرطا في تطهير الأجسام القابلة للعصر، أو قيل باعتباره بما هو طريق إلى انفصال ماء الغسالة في تلك الأجسام خاصة، أو قيل بارجاعه إلى شرط عام وهو انفصال ماء الغسالة في مطلق الأشياء ما يقبل العصر منها وما لا يقبل، فإنه على كل تقدير يقع الكلام في شمول الحكم باعتبار العصر لمورد الغسل بماء المطر، والكلام في ذلك يقع في ثلاث مراحل:
وأما المقام الثاني، فسوف يأتي الكلام عنه في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى.
(1) هناك خصوصيات يلتزم - عادة - باعتبارها في التطهير بالقليل أو بمطلق المحقون، فلا بد من النظر في اعتبارها اثباتا ونفيا عند التطهير بماء المطر، والكلام في ذلك يقع في جهات:
الجهة الأولى: في اعتبارها خصوصية العصر، الذي اعتبره شرطا في التطهير بالقليل، واعتبره السيد الأستاذ شرطا في التطهير بالكثير أيضا.
ولا موضوع لهذا البحث بناء على انكار اعتبار العصر حتى في الغسل بالقليل كما هو المختار على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
وأما إذا سلمنا الاعتبار المذكور فيتجه البحث في المقام، سواء قيل بأن العصر بعنوانه يكون شرطا في تطهير الأجسام القابلة للعصر، أو قيل باعتباره بما هو طريق إلى انفصال ماء الغسالة في تلك الأجسام خاصة، أو قيل بارجاعه إلى شرط عام وهو انفصال ماء الغسالة في مطلق الأشياء ما يقبل العصر منها وما لا يقبل، فإنه على كل تقدير يقع الكلام في شمول الحكم باعتبار العصر لمورد الغسل بماء المطر، والكلام في ذلك يقع في ثلاث مراحل: