____________________
وضعا أو تكليفا، وهذا العلم ينجز طرفيه، وبذلك تتنجز الحرمة التكليفية للوضوء بوصفها طرفا للعلم الاجمالي. وأصالة الطهارة النافية للحرمة الوضعية تعارض أصالة الحل النافية للحرمة التكليفية للوضوء، وبعد تساقط هذين الأصلين وتنجيز العلم الاجمالي بإحدى الحرمتين يصبح التصرف الوضوئي بالماء منجز الحرمة. وفي طول ذلك ينشأ علم تفصيلي بالحرمة الوضعية للوضوء لأن الماء إن كان نجسا فالوضوء به حرام وضعا، وإن كان مغصوبا - والمفروض تنجز الحرمة التكليفية الغصبية للوضوء بالعلم الاجمالي - فيكون الوضوء حراما وضعا أيضا، لأن مادة الاجتماع إذا تنجزت فيها الحرمة أصبحت العبادة باطلة سواء كان المنجز هو العلم التفصيلي أو غيره غير أن العلم التفصيلي بالحرمة الوضعية للوضوء لا يوجب انحلال العلم الاجمالي وابطال منجزيته لأنه متفرع على تنجيزه كما هو واضح.
وبما حققناه ظهر أن العلم الاجمالي المنجز ينبغي تشكليه على مبني المشهور بالنحو الذي قلناه، ولا حاجة معه إلى تشكيل علم اجمالي بصيغة أخرى على ما أفيد وهي العلم بأن هذا الماء، أما لا يجوز التوضؤ به - إذا كان نجسا - وأما لا يجوز التصرف فيه بالرش وسقي الحيوانات - إذا كان مغصوبا (1) إذ قد يتفق عدم وجود هذا العلم الاجمالي، كما إذا كان المالك المحتمل يأذن في الرش والسقي وإنما لا يأذن في الوضوء، فلتبدل حرمة الرش والسقي بالحرمة التكليفية لنفس الوضوء، لكي نحصل في طول تنجيز العلم الاجمالي ببطلان الوضوء، لأجل النجاسة، أو حرمته تكليفا، لأجل الغصب، على علم تفصيلي ببطلان الوضوء وحرمته الوضعية بالنحو الذي شرحناه.
ثم لو فرض التزام فقيه بأن العلم بعنوانه دخيل في بطلان مادة
وبما حققناه ظهر أن العلم الاجمالي المنجز ينبغي تشكليه على مبني المشهور بالنحو الذي قلناه، ولا حاجة معه إلى تشكيل علم اجمالي بصيغة أخرى على ما أفيد وهي العلم بأن هذا الماء، أما لا يجوز التوضؤ به - إذا كان نجسا - وأما لا يجوز التصرف فيه بالرش وسقي الحيوانات - إذا كان مغصوبا (1) إذ قد يتفق عدم وجود هذا العلم الاجمالي، كما إذا كان المالك المحتمل يأذن في الرش والسقي وإنما لا يأذن في الوضوء، فلتبدل حرمة الرش والسقي بالحرمة التكليفية لنفس الوضوء، لكي نحصل في طول تنجيز العلم الاجمالي ببطلان الوضوء، لأجل النجاسة، أو حرمته تكليفا، لأجل الغصب، على علم تفصيلي ببطلان الوضوء وحرمته الوضعية بالنحو الذي شرحناه.
ثم لو فرض التزام فقيه بأن العلم بعنوانه دخيل في بطلان مادة