____________________
(1) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:
أحدهما: في تشخيص حكمها على ضوء القواعد. وتحقيق ذلك:
أن الوضوء يتصور على أنحاء، فتارة يتوضأ المكلف بكلا المائين تباعا دون أي عناية. وأخرى، يتوضأ بأحدهما، ثم يصلي، ثم يتوضأ بالآخر ويصلي. وثالثة، يتوضأ بأحدهما ويصلي، ثم يغسل مواضع وضوئه بالماء الآخر ويتوضأ به ويصلي. ورابعة، يتوضأ بأحدهما، ثم يغسل مواضع وضوئه بالماء الآخر ويتوضأ به ويصلي. ولا شك في بطلان الصورة الأولى للعلم فيها ببطلان الوضوء الثاني وبنجاسة البدن وعدم احراز الطهارة الحديثة لاحتمال كون الطاهر هو الثاني.
وكذلك الصورة الثانية، فإنه وإن لم يعلم بوقوع الصلاة في النجس ولكنه يعلم ببطلان الوضوء الثاني ولا يحرز وقوع الصلاة مع الطهارة الحدثية وأما الصورة الثالثة، فلا إشكال في صحتها على القاعدة، لاقتضائها احراز وقوع صلاة مع الطهارة الحدثية والخبثية. وإنما الكلام في الصورة الرابعة فإن هذه الصورة وإن كانت تقتضي احراز الطهارة الحدثية، ولكنها توجب من ناحية أخرى محذور الوقوع في النجاسة وذلك بأحد بيانين.
البيان الأول: ما ذكره صاحب الكفاية - قدس سره - من إجراء استصحاب بقاء النجاسة المعلومة تفصيلا حين غسل مواضع الوضوء بالماء الثاني وقبل أن ينفصل عنها ماء الغسالة، فيما إذا فرض قلة الماء الثاني، ولا يعارض باستصحاب الطهارة المعلومة اجمالا في أحد الزمانين أما زمان ما بين الملاقاة بين المائين وأما زمان ما بعد الانفصال، لعدم جريان
أحدهما: في تشخيص حكمها على ضوء القواعد. وتحقيق ذلك:
أن الوضوء يتصور على أنحاء، فتارة يتوضأ المكلف بكلا المائين تباعا دون أي عناية. وأخرى، يتوضأ بأحدهما، ثم يصلي، ثم يتوضأ بالآخر ويصلي. وثالثة، يتوضأ بأحدهما ويصلي، ثم يغسل مواضع وضوئه بالماء الآخر ويتوضأ به ويصلي. ورابعة، يتوضأ بأحدهما، ثم يغسل مواضع وضوئه بالماء الآخر ويتوضأ به ويصلي. ولا شك في بطلان الصورة الأولى للعلم فيها ببطلان الوضوء الثاني وبنجاسة البدن وعدم احراز الطهارة الحديثة لاحتمال كون الطاهر هو الثاني.
وكذلك الصورة الثانية، فإنه وإن لم يعلم بوقوع الصلاة في النجس ولكنه يعلم ببطلان الوضوء الثاني ولا يحرز وقوع الصلاة مع الطهارة الحدثية وأما الصورة الثالثة، فلا إشكال في صحتها على القاعدة، لاقتضائها احراز وقوع صلاة مع الطهارة الحدثية والخبثية. وإنما الكلام في الصورة الرابعة فإن هذه الصورة وإن كانت تقتضي احراز الطهارة الحدثية، ولكنها توجب من ناحية أخرى محذور الوقوع في النجاسة وذلك بأحد بيانين.
البيان الأول: ما ذكره صاحب الكفاية - قدس سره - من إجراء استصحاب بقاء النجاسة المعلومة تفصيلا حين غسل مواضع الوضوء بالماء الثاني وقبل أن ينفصل عنها ماء الغسالة، فيما إذا فرض قلة الماء الثاني، ولا يعارض باستصحاب الطهارة المعلومة اجمالا في أحد الزمانين أما زمان ما بين الملاقاة بين المائين وأما زمان ما بعد الانفصال، لعدم جريان