____________________
فإن قيل: إذا شكك في عرفية هذه العنايات فكيف يمكن أعمالها في الأصول اللفظية، إذ لا شك في مرجعية العام الفوقاني بعد تعارض الخاصين وليس ذلك إلا ببرهان، إن أصالة العموم في العام يستحيل أن تقع طرفا للمعارضة مع المخصص للعام، فلا تصل النوبة إليها إلا بعد تساقط الخاصين فحال أصالة العموم حال الأصل الطولي في المقام.
قلنا: إن أصالة العموم في طول سقوط الخاص المخالف للعام، وهذه الطولية مفهومة عرفا وموجبة لعدم ايقاع المعارضة بينهما. فنسبة أصالة العموم إلى الخاص المخالف نسبة الأصل الطولي إلى الأصل الحاكم، فلا يقاس ذلك بالطولية المراد تصويرها بين الأصل الطولي والأصل العرضي في الطرف الآخر.
وعلى ضوء مجموع ما ذكرناه، في تحقيق سلامة الأصل الطولي عن المعارضة اثباتا ونفيا، يتضح: أنه لا موقع للاعتراض على كون الطولية سببا في نجاة الأصل الطولي من المعارضة مع الأصل في الطرف الآخر، بأن أدلة اعتبار الأصول إنما هي ناظرة إلى الأعمال الخارجية ومتكفلة لبيان أحكامها ومن هنا سميت بالأصول العملية، وغير ناظرة إلى أحكام الرتبة بوجه، ففي الظرف الذي يجري الأصل في الملاقي يجري فيما لاقاه أيضا ولا تقاس الأحكام الشرعية على الأحكام العقلية المترتبة على الرتب (1).
وذلك، لأن المدعي ليس كون الطولية سببا في نجاة الأصل الطولي من المعارضة، بملاك افتراض أنه إنما يجري في مرتبة عقلية متأخرة عن المرتبة العقلية المعدة لجريان الأصلين العرضيين ففي تلك المرتبة لا يوجد أصل سواه وفي المرتبة التي تحتوي على الأصلين العرضيين لا ثبوت للأصل الطولي فإن سلامة الأصل الطولى لو كانت بهذا البيان، لاتجه الجواب: بأن
قلنا: إن أصالة العموم في طول سقوط الخاص المخالف للعام، وهذه الطولية مفهومة عرفا وموجبة لعدم ايقاع المعارضة بينهما. فنسبة أصالة العموم إلى الخاص المخالف نسبة الأصل الطولي إلى الأصل الحاكم، فلا يقاس ذلك بالطولية المراد تصويرها بين الأصل الطولي والأصل العرضي في الطرف الآخر.
وعلى ضوء مجموع ما ذكرناه، في تحقيق سلامة الأصل الطولي عن المعارضة اثباتا ونفيا، يتضح: أنه لا موقع للاعتراض على كون الطولية سببا في نجاة الأصل الطولي من المعارضة مع الأصل في الطرف الآخر، بأن أدلة اعتبار الأصول إنما هي ناظرة إلى الأعمال الخارجية ومتكفلة لبيان أحكامها ومن هنا سميت بالأصول العملية، وغير ناظرة إلى أحكام الرتبة بوجه، ففي الظرف الذي يجري الأصل في الملاقي يجري فيما لاقاه أيضا ولا تقاس الأحكام الشرعية على الأحكام العقلية المترتبة على الرتب (1).
وذلك، لأن المدعي ليس كون الطولية سببا في نجاة الأصل الطولي من المعارضة، بملاك افتراض أنه إنما يجري في مرتبة عقلية متأخرة عن المرتبة العقلية المعدة لجريان الأصلين العرضيين ففي تلك المرتبة لا يوجد أصل سواه وفي المرتبة التي تحتوي على الأصلين العرضيين لا ثبوت للأصل الطولي فإن سلامة الأصل الطولى لو كانت بهذا البيان، لاتجه الجواب: بأن